(خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعي إلى دار فأجاب ودعي إلى دار فلم يجب فقيل له في ذلك، فقال: ((إن في دار فلانا كلبا)) فقيل: وفي دار فلانا هرة، فقال: ((الهرة ليست بنجسة)) فدل ذلك على نجاسة الكلب.
وثالثها: الخنزير، قال الله تعالى{حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير}[المائدة:3]، وقال عز قائلا:{قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس}[الأنعام:145] والهاء في أنه كناية، ومن حقها أنها ترجع إلى أقرب المذكورين والخنزير أقرب المذكورين، فثبت بذلك نجاسة لحم الخنزير، وإن شئت قلت: الرجس هو القذر في اللغة، والقذر في عرف الشرع هو النجس، فدل على نجاسة الجميع مما عدده تعالى، واختلفوا في قوله تعالى:{أو لحم خنزير}[الأنعام:145] فقيل: قوله أو لحم خنزير هو حرام لحمه وشحمه وجميع أجزائه وهل يدخل فيه شعره أو لا، قال قوم: يدخل، وقال قوم: لا يدخل؛ لأن الظاهر لا يتناوله وهو الصحيح، ولو سلمنا أنه يرجع إلى جميع ما تقدم إلا لمانع ولا مانع هاهنا لم يبطل ما ذكرناه، بل كانت الآية قاضية بنجاسة الميتة والدم ولحم الخنزير وهو مذهبنا.
فأما شعر الخنزير فحكي عن الناصر للحق الحسن بن علي أنه طاهر، وروي عن القاسم بن إبراهيم في الخرز بشعره أن تركه أفضل.
فقال المؤيد بالله عليه السلام: فدل على أنه لم يحرمه.
وقال الهادي إلى الحق: شعره نجس، ومنع الأساكفة أن يخرزو ا به؛ لأنه نص على أن استعماله في الخرز غير جائز، وأن شعر الخنزير نجس كنجاسته.
وأما لحمه فقد دل القرآن على نجاسته، ولم نعرف دليلا في الكتاب ولا من السنة يدل على نجاسة ما عدا اللحم، وفوق كل ذي علم عليم.
مخ ۶۳