ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
شفاء الاوام
حسین بن بدر الدین (d. 662 / 1263)كتاب شفاء الأوام
(خبر) وعن سمرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأمر أن تخرج الصدقة من الرقيق الذي يعد للبيع، وهذا صريح في إيجاب الزكاة فيما يكون للتجارة، إذ الإعداد للبيع ليس هو أكثر من التجارة.
(خبر) ويدل على ذلك أن سعاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حضروا يشكون العباس وخالدا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما العباس فإني تسلفت منه صدقته لعامين، وأما خالد فإنه حبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، فلا تخلو الأعتد والأدرع التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونبه على سقوط زكاتها؛ لكونها محبوسة في سبيل الله من أن تكون تجب فيها لأعيانها أو لكونها للتجارة، فلما أجمعوا على أن لا زكاة في أعيانها صح أن الزكاة تعلقت بها؛ لكونها للتجارة، وقد روي عن عمر أنه قال لحماس بن عمرو أد زكاة مالك، فقال: إن مالي الجعاب والأدم فقال قومها وأد زكاتها، وروي عن ابن عمر القول بزكاة العروق ولم يرو عن غيره خلافه فجرى مجرى الإجماع، إلا ما روي عن ابن عباس فقد روي عنه النفي والإثبات فتعارضت الروايتان فتساقطتا فكان بمنزلة من لم يرو عنه شيء وإنما تجب الزكاة فيها بشرطين:
أحدهما: أن تبلغ قيمتها النصاب وهو مائتا درهم قفلة أو عشرون مثقالا.
مخ ۴۵۲