ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
شفاء الاوام
حسین بن بدر الدین (d. 662 / 1263)كتاب شفاء الأوام
وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((الإسلام يجب ما قبله)) وهذا يقتضي أنه يقطع حكم ما قبله ويزيل عنه كل تبعة إلا ما قام الدليل به، والجب القطع -بالجيم والباء معجمة بواحدة من أسفل- ورويناه بالحاء غير معجمة وبالتاء كما تقدم، وأصله هو الإسقاط فمعناه على هذا أن الإسلام يحت ما قبله أي يسقطه.
وأما الإجماع فلا خلاف بين علماء الإسلام أن الكافر الأصل إذا أسلم فإنه لا يجب عليه قضاء شيء مما تركه من الصلوات، والإجماع من أوكد الأدلة، واحترزنا أيضا بقولنا: ممن يعتقد وجوبها عن المرتد فإنه إذا تركها في حال ردته ثم أسلم لم يجب عليه قضاؤها وهو الظاهر من قول أهل البيت كافة غير زيد بن علي، والسيد أبي عبدالله الداعي، فإنه روي عنهما في (الكافي) أنه يجب على المرتد قضاء الصلاة التي تركها في حال ردته.
وجه الأول: أن المرتد ارتكب ما يوجب احباط العمل على وجه الجحود فوجب أن لا يلزمه قضاء الصلاة كالكافر الأصلي، فإن قيل: إن الردة لا توجب إحباط الأعمل وإنما توحب ذلك إذا مات عليها؟
مخ ۳۰۲