270

شفاء الاوام

كتاب شفاء الأوام

ژانرونه

(خبر) وروى ابن مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا يؤم الرجل في سلطانه ولا في أهله، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه)) دل هذان الخبران وما تقدم من الأخبار على أن الشرع لم يراع الحرية ولا المولد ولا صحة البصر، ونريد بالمولد أنه لا يراعي النسب فتجوز إمامة ولد الزنا إذا كان ممن يصلح لإمامة الصلاة، وكان عارفا بحدود الصلاة؛ لأن كونه ولد زنا لا يؤثر في شيء من دينه وعبادته لقوله تعالى:{ولا تزر وازرة وزر أخرى}[الأنعام:164] وكذلك لا اعتبار بكونه حضريا، بل تجوز إمامة البدوي إذا كان عارفا بحدود الصلاة، وأجاز الهادي صلاة المطلق خلف المقيد إذا كان القيد لا يمنعه من توفية حقوق الصلاة، فإن كان يمنعه من ذلك لم تصح إمامته للمطلق كما رويناه أولا عن علي عليه السلام وجميع هذه المسائل مذهب الهادي عليه السلام ونص في (الأحكام) على أنه لا يجوز أن يصلي اللابس خلف العريان.

(خبر) لدلالة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((الإمام ضامن)) فدل على أن صلاة المؤتم معقودة بصلاة الإمام إذ لوكانت صلاة كل واحد منهما على حيالها لم يكن لقوله ((الإمام ضامن)) معنى وإذا ثبت ذلك ثبت أن حكم صلاة المؤتم حكم صلاة الإمام، فإذا كان الإمام عريانا أو متيمما كانت صلاة المؤتم صلاة العريان، وصلاة المتيمم مع القدرة على اللباس والقيام والوضوء، وكذلك صلاة أهل الأعذار فيجب أن تكون فاسدة، وكذلك القول في التطوع، ويدل عليه.

مخ ۲۷۱