267

شفاء الاوام

كتاب شفاء الأوام

ژانرونه

(خبر) كما روي عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بقوم صلاة المغرب ثلاث ركعات ثم انصرف وجاء آخرون فصلى بهم ثلاث ركعات فكانت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ست ركعات وللقوم ثلاثا ثلاثا، وإن كان هذا الخبر غير معروف عند أئمتنا عليهم السلام فإن صح كان محمولا على الوقت الذي كان يعاد فيه الفرض مرتين، وقد نسخ ذلك بأخبار منها:

(خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( لا ظهران في يوم)) ومنها:

(خبر) عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تعاد الفريضة في يوم مرتين، فدل ذلك على ما قلناه، والله الهادي.

فإن قيل: إن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشاء ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم ولابد أن يكون صلى بالقوم متنفلا.

قلنا: عن ذلك أجوبة: منها أنه حكاية فعل لا يدرى على أي وجه فعل ولا على أي وجه وقع فلا يصح الاحتجاج به؛ لأنه يجري مجرى المجمل، ومنها أنه يجوز أن يكون صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم متنفلا، وصلى بالقوم الفريضة، يبين ذلك أن قوما شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: إنا نظل في أعمالنا طول النهار ثم نصلي خلف معاذ فيقرأ البقرة وآل عمران، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((أفتان أنت يا معاذ إما أن تخفف بهم الصلاة وإما أن تجعل صلاتك معنا)) فأشار إلى صلاته المعهودة وصلاته المعهودة هي الفريضة، فلو كان ما يفعله مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فريضة لما قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((وإما أن تجعل صلاتك معنا)) لأنه كان يجعل صلاته معهم، فدل على صحة ما قلنا، ومنها: أن فعل أحد الصحابة لا يكون حجة كما تقدمت الإشارة إليه وهذا واضح.

مخ ۲۶۸