(خبر) ولما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر أن تفعل جميع ما يفعله الحاج غير دخول المسجد، فاقتضى ذلك ما ذكرناه.
فصل
قال الله تعالى:{وقوموا لله قانتين}[البقرة:238] القنوت الطاعة، والقنوت القيام، والقنوت الإمساك عن الكلام، وفي الحديث أفضل الصلاة القنوت، ولا خلاف في وجوب القيام في الصلاة في مواضع القيام فيها وهو معلوم من الدين ضرورة، وهو يدل على وجوب ذلك وإن كان المصلي في سفينة إذا كان ذلك يمكنه؛ لأن الأصل وجوبه، فأما ما روى ابن سيرين أنه قال: صليت خلف أنس في سفينة فصلى بنا قاعدا على شاطئ السفينة وأن السفينة لتخر خرا فإن هذا حكاية فعل ولا ندري على أي وجه فعل، ولا يجوز أن يكون صلى قاعدا؛ لأنه لم يمكنه القيام وهو كذلك عندنا أن المصلي إذا لم يمكنه أن يصلي قائما فيها لدورانها واضطرابها أو نحو ذلك صلى قاعدا.
(خبر) ويدل على وجوب القيام فيها على المصلي مع الإمكان ما روي عن ابن عباس أنه قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة قال: ((صل في السفينة قائما إلا أن تخاف الغرق)).
(خبر) وروى عبدالله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الصلاة في السفينة فقال: ((صل قائما إلا أن تخشى الغرق)).
(خبر) ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمران بن حصين: ((صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا)).
(خبر) وروي عن علي عليه السلام أنه قال: يصلي صاحب السفينة قائما إلا أن لا يستطع ذلك فليصلي قاعدا وإن توجهت السفينة كل وجه.
وعن أبي سعيد الخدري أنه صلى في المركب قائما ، دل على ذلك ما ذكرناه.
باب لباس المصلي وما يصلي عليه ويستر العورة قال الله تعالى:{يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد}[الأعراف:31] فأمر بذلك
مخ ۱۷۴