(خبر) وروى واثلة بن الأسقع، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، وشراءكم وبيعكم، وخصوماتكم، ورفع أصواتكم، وإقامة حدودكم، وسل سيوفكم، وأعدوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع)) دلت هذه الأخبار على أنه لا يجوز في المساجد شيء مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن فعل ذلك فقد ارتكب قبيحا؛ لأن الحكم لا ينهي عن الحسن إنما ينهي عن القبيح.
قال محمد بن القاسم بن إبراهيم عليهم السلام: لا يجوز في المسجد إلا الصلاة، والذكر، وقراءة القرآن، ولا يجوز فيه الاشتغال بأعمال الدنيا، قال: ويمنع من المساجد الصبيان، والمجانين، والنساء الحيض.
قال السيد أبو طالب: وهذا مما لا خلاف فيه، قال: إلا أن تدعو الضرورة إليه، قال: لأن موضع المساجد إنما هو للعبادة، فإذا استعمل فيه ما ليس بعبادة يكون قد أخرج عما بني له وغير سبيله فيجري مجرى تغيير سائر القرب عن جهاتها نحو أن يكون الفرس مجعولا لسبيل الله، ومربوطا للغزو فيجعله الإنسان مركوبا لقضاء حاجته.
(خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنزل وفد ثقيف في المسجد.
(خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربط مشركا إلى سارية من سواري المسجد.
(خبر) وروي أن أبا سفيان كان يدخل المسجد وهو كافر لا ينكر ذلك رسول الله.
(خبر) وروي أن وفد نجران نزلوا المسجد بعد نزول قول الله تعالى:{فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا}[التوبة:28] دل ذلك على صحة مذهب المؤيد بالله وهو أن المشركين لا يمنعون من دخول المساجد مطلقا، وعند الهادي والناصر أنهم يمنعون من دخول المساجد، وهذه الأخبار الأولى حكاية فعل، يجوز أن يكون ذلك على سبيل الضرورة؛ ولأنه لا يدري على أي وجه وقع ذلك.
(خبر) وروي أن عليا عليه السلام رأى مجوسيا في المسجد وهو على المنبر فنزل فأخرجه وضربه، فدل ذلك على صحة مذهب يحيى والناصر.
مخ ۱۶۹