162

شفاء الاوام

كتاب شفاء الأوام

ژانرونه

(خبر) ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المشرق)) ومعلوم أن عرض الكعبة لا يحاذي ما بين المشرق والمغرب، فدل ذلك على أن المراد به جهة الكعبة لا غير، وإن لم يكن من أهل التحري نحو أن يكون أعمى أو جاهلا لما يقع به من التحري من الأمارات فإنه يرجع إلى محاريب البلد التي بناها الصالحون، فإن لم يكن هناك محراب رجع إلى من يخبره بها من ثقات أهل تلك الناحية وهو إجماع، ولظاهر قول الله تعالى:{فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}[النحل:43] ولا يرجع في تعرف جهة القبلة إلا من لا يوثق بدينه ومعرفته من فاسق أو كافر لقول الله تعالى:{ولا تركنوا إلى الذين ظلموا}[هود:113] الآية، فإن لم يجد أحدا ممن يرجع إليه ممن ذكرنا صلى إلى أي جهة شاء لقول الله تعالى:{فأينما تولوا فثم وجه الله}[البقرة:115] أي القبلة التي وجهكم الله إليها، فأما من كان معذور لحال يرجع إلى غيره كالمسايف، والمربوط على جذع، وراكب الراحلة، وراكب السفينة، ونحوهم، فإنه يصلي في آخر الوقت إذا لم يمكنه جهة القبلة إلى حيث يمكنه لظاهر قول الله تعالى:{ فأينما تولوا فثم وجه الله}[البقرة:115] وهذا عام إلا ما خصته دلالة نحو من تقدم ذكره أولا فإنه لا خلاف أن المعاين للكعبة لا يجوز له أن يصلي إلى أي جهة شاء.

(خبر) ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم)) فعليه أن يقصد جهة الكعبة مع الإمكان ويسقط معه فقده.

(خبر) وعن جابر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي النافلة على الراحلة في كل جهة.

مخ ۱۶۳