1108

(خبر) قال عمر بن الخطاب: لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم فإنه يعجبهن منكم ما يعجبكم منهن، دل ذلك على أنه يجوز له النظر إلى ما ليس بعورة وهو الوجه والكفان وهو نص الهادي عليه السلام فإنه قال: يجوز له أن ينظر منها إلى ما ليس بعورة فلينظر إلى وجهها.

قال السيدان الأخوان رضي الله عنهما: إذا دعت الحاجة إلى النظر إليها كالشهادة عليها أو أراد التزوج بها أو أراد تحمل الشهادة للرضاع أو أراد الحاكم أن يحكم عليها فإنه يجوز النظر إلى وجهها وكفيها، وقوله ((يؤدم بينهما)) أي تكون بينهما المحبة والموافقة، قال: والبيض لا يؤدمن إلا مؤدما، قوله يؤدم -الياء معجمة باثنتين من أسفل والدال بواحدة من أسفل- وذكر أبو طالب أنه يجوز النظر لأجل المعالجة إلى جميع بدنها -يعني المعالجة بالدواء من الطبيب- قال: ولا خلاف فيه.

(خبر) وروي عن عمر أنه ضرب مملوكة كانت قد تقنعت وقال لها: أتشبهين بالحرائر، دل على أنه لا عورة للمملوكة إلا على حد عورة الرجل؛ لأنها تصلي بغير قناع بلا خلاف.

(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((عورة المؤمن على المؤمن حرام)).

(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((نهيت أن أمشي وأنا عريان)) دل على أنه لا ينبغي أن يكشف عورته لدخول الماء والحمام، وروي للماء سكان.

قال الأخوان: والمراد به والله أعلم الملائكة والجن.

(خبر) وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أينحني بعضنا لبعض؟ قال: ((لا)). قال: فيعانق بعضنا بعضا إذا التقينا؟ قال: ((لا)). قال: فيصافح بعضنا بعضا؟ قال: ((فتصافحوا)) دل ذلك على أنه لا يجوز أن ينحني بعضنا لبعض ولا أن يعانقه غير أنه معارض بما هو أكثر منه وأشهر وهو أخبار منها:

(خبر) أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عانق جعفر بن أبي طالب وقبل بين عينيه عند قدومه من الحبشة.

(خبر) وروي أنه عانق عليا عليه السلام عند قدومه من اليمن وقبل بين عينيه.

مخ ۱۵۰