1105

قال السيد أبو طالب: المراد به والله أعلم إذا لم تكن حاجة داعية إلى ذلك قال: وتحصيله أن حكم العبد حكم الأجنبي في أنه لا يجوز له النظر إلى مولاته إلا ما يجوز للأجنبي أن ينظر إليه فحلا كان العبد أو خصيا إذا كان بالغا، وإليه ذهب المؤيد بالله.

مخ ۱۴۷