شفاء الاوام
كتاب شفاء الأوام
(خبر) وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ماأصبت بحده فكل وما أصبت بعرضه فلا تأكله)) دل ذلك على أن ما مات من وقع السهم لم يحل أكله وكذلك إذا أدماه من غير أن يخرقه، والمعراض سهم طويل له أربع قذذ دقاق، وقيل: هو سهم لا ريش له يمضي عرضا ويصيب عرضا فأما إن أصاب طولا وخرق جاز أكله والبياذق -بالقاف-: حمل شجرة واحدتها بيذقة.
(خبر) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما ردت عليك يدك فكل)) وروي((ما ردت عليك قوسك فكل)) دل على أن من رمى طيرا بسهم فأصابه في المقتل ووقع على الأرض جاز أكله.
(خبر) وعن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا وقعت رميتك في الماء في تأكل)) دل على أنه إذا رماه فوقع في الماء ولم يصب مقتله الذي يقطع على أنه لا يعيش معه لم يحل أكله، فأما إذا أصاب مقتله وعلم أنه لو لم يسقط في الماء لمات من الرمية لا محالة جاز أكله.
(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مر بظبي حاقف فهم أصحابه بأخذه فقال: ((لا تأخذوه حتى يجيء صاحبه)) دل على أنه ملك لمن رماه فأثخنه بالرمي؛ لأن الحاقف هو المثخن بالجراج.
(خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بالروحاء وإذا هو بحمار وحش عقير فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((دعوه حتى يجيء صاحبه)) فجاء رجل فقال: يا رسول الله هذه رميتي فشأنكم بها أو قال: فشأنكم فيها، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر أن يقسم لحمه بين الرفقاء، أو قال: بين الرفاق، وفي رواية أقسمه يعني لحمها، فدل ذلك على أنه قد وقع به الملك للرامي.
باب صيد الماء
(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أحل لكم ميتتان ودمان فالميتتان السمك والجراد)) دل ذلك على أنه يجوز أكلهما على أي وجه وجدا من موت أو حياة.
مخ ۸۹