الكلام في تحقيق طريق الصوفية وتميزه قط ، مهملة من الباطن جملة فلا يعتد بهذه ، وليست من التجاة في شيء ، لكن الارع لم يجرعلى هذا الحكم التارك جملة ، من ضرب أو قتل أو زجر ، إذ لم يجعل على الواطن سبيلا ، ووكل المكلف إلى نفسه فهو أعلم بذاته(1) ، ولما عساه يرجى فيا بعد من لاح الباطن بصلاح الظاهر . قال :" هلا شققت على قليه "(1) . وقال : " إنكم اختصون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا لفانما أقطع له من التار"(1) .
اعلى تفاوت هذه المراتب الثلاث يتنزل التفاوت بين الإسلام والإيمان والإحسان في التكاليف كلها ، فإن مقام /6/ الإسلام هو العمل من حيث ظاهره في قبوله اوسقوط التكليف به أو في رده . ومقام الإيمان هو اتفاق الظاهر والباطن في أدا العبادة مع تخلل الغيية ، وفي هذا رجاء النجاة . ومقام الإحسان هو اتفاق الباطن اوالظاهر مع لمراقبة في جميع العمل حتى لاتتخلل غيبة بوجه ، وهذا هو الأكمل في حق النجاة . وتجري هذه المقامات الثلاثة(5) في جميع العبادات والتكاليف ، وهذا هو معنى الما يقوله بعض الأكابر من أن للشريعة ظاهرا وياطنا(5) ، بمعنى أن لها حكما على المكلفين امن حيث ظاهر أعمالهم ، وحكما عليهم من حيث باطن أعمسالهم ، لا مسايموه ب (1) في د : * بدائه*.
2) اخديث ورد في قصة أسامة بن زيد رضي الله عنها ، رواه أبن ماجه : 239/4 ، يرفم 1299 ، ومسند الامام أحمد : 200/5 . وقال الهيتي : هذا إسنساد حسن . وقال المراقي : أخرجه مسلم من حديث اساعة بن زيد . (انظرالإحياء: 18/1) .
2) الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله قال : "إنما أنا بشر، وإنكم تختصون إلي والل بعضكم المن ججته من بعض ، فأقضي على نمو ماأسمع ، لهمن قضيت له بحق أخيه ، فإنا أقطع له اظعة من ناره . ( رواه البخاري : 212/5 ، ومسلم رقم 1712 ، والإمام مالك في الموطا : 719/2 او داود رقم 3682، 2584 ، والترمذي رقم 1239 ، والتسائي : 233/8 ، واتظر جامع الأصول : (4) في د : * الثلاث.
5) انظر بيضة التمريف للسان الدين بن الخطيب : 426/2.
ناپیژندل شوی مخ