شفا سایل

Ibn Khaldun d. 808 AH
122

الكلام في الفصل بين المتناظرين ووجوده عقلا فربا لا يوجد عيتا ، إذ ما من رجل تعينه ، ولم تعلم له شيخا ، إلا ويمكن أان(1) كان تحت نظر شيخ لاتعلمه ، إذ لا يلزم من عدم علمك به عدمه ، فالشيخ يكون امان جملة الأسباب التي يتولى الله بها العبد ، وعلى فرض وجوده فهو نادر ، ومن جمل الاخوارق العبادات التي لا ينيني عليها حكم مطرد ، بمنزلة الشواذ في النحو التي تحفظ اولال يقاس عليها ، وبمنزلة بيع العرايا(2) ، والقراض() ، والمساقاة(5) ، التي توقف على (1) في د : " أنه كان*.

(2) بيع المرايا : جمع عرية ، وهي عطية ثمر النخل دون أصله ، والأصل فيها ما روي عن أي هريرة اي الله عنه أن رسول الله رخص في بيع العرايا بخرصها فيها دون خمسة أوسق أو من خمسة وسق (شك داود) راوي الحديث الالظر الموطأ : 620/2 ، وتبيين السالك : 432/2 ، وفي الموسوعة الفقهية : العرايا : جمع عرية وهي الخلة يعريها صاحبها رجلا حتاجا فيجعل له ثمره عامها ، كانت العرب في الجدب تتطوع بذلك على امان لاتمرله . وبيع العرايا جائز عند الشافعية والحتابلة ، أما الحتفية والمالكية في قول فلم يستجيزوا اوذولك للنهي عن للزأبتة . (للوسوعة الفقهية 91/9 ، ابن عابدين 109/4.

2) القراض والمضارية : اسمان مترأدفان ، وكلمة القراض مشتقة من القرض وهو القطع ، والقراض هو أن فع نقدأ لمن يتجر به بجزء معلوم من الرييح تبيين السالك :63/4 ، بدائع الصنائع للكاساني : 79/6) .

(4) المساقاة : مفاعلة من السقي ، لأنه معظم عملها وأصل منفعتها ، وهي عقد على القيام بمؤن شجر او نبات ، كالنخيل والأعناب وغير ذلك على أن يكون للعامل مقابل عمله جزء مشاع من غلية الشجر اوالنبسات ، وهي مستثناة من الأصول الممنوعة لضرورة الناس إلى ذلك وحاجتهم إليه . (تبين السالك : 180/4 وبدأئع الصنائع : 185/6) .

ناپیژندل شوی مخ