شفا سایل

Ibn Khaldun d. 808 AH
118

الكلام في الفصل بين المتناظرين الهم ، وعبر يحر() ذوقهم ، فهي مندرجة تحت الأحكام الخمسة ، اندراج الخاص تحت العام ، لكن لتعذر العبارة عن متعلق الأحكام الخمسة فيها(1) ، وعدم عموم البلوى الفي ذلك إلا على أهله المختصين بتعارفها ، ومعرفة حكم الله فيها .

اوأما قول المناظر : " إنه راجع إلى المنصوص عليه في الكتاب والسنة ، لكنه روح اماسطر ومعاقد مافرع الجميع عن أصول الشريعة" .

ال قوقل خطابي لا يقنع الخصم ، إذ يمتع تعلق الأحكام الخمسة بتلك الطوارى كلها و يستتد في منعه لفقسدانها من الكتب(1) . والتحقيق ماذكرناه ، وهو الذي منع من ايداعها الكتب ، وشيوخها أولياء الله ، عسالمون كيف دخلت تحت الأحكام لعلمهم قافقها الوجدانية ووأما قولسه : " إن الصوفي المحقق يبر أهل العلوم والصنائع في علومهم وصنائعهم القول صحيح ، وقد تقدم أصل ذلك ماهو ، وأن صاحب العلم الإهامي قد انكشف(2) اله حقائق الوجود ، وخبايا أسراره على مأ هي عليه ، فهو يراها بعين قلبه ، وبهدي إى الصواب ، ويصد عن الخطسا ، لدخول ذلك كله في مداركه ، وهلى العلوم الكسيية والصناعية إلأ ظل من ظلال علمه ؟ فهو يحرز جميع المدارك البشرية بالتور الذي ألقى اله في قلبه ، والعلوم الربانية التي ملأت جوانب صدره .

لفقالوا : إن كان مااستبد به علما يمكن التعبير عنه أمكن اكتسابه ، ورجع إلى قبيل المقول ، لأنه إن صنفه صار من جملة المنقولات ، ومتل هذا فعل أبو(4) حامد اضي الله عنه ، وغيره ، وإلا فهو بالقوة في حكم المصنف إذا(5) كان في علمه محصلا ، وفي (1) في د : " مجار*.

(2) في د : * من الكتاب*.

(3) في د : " قد انكشفت*.

(4) في د : " فعل أبي حامد*.

(5) في د: " إذ

ناپیژندل شوی مخ