شفاء الغلیل په بیان د شبه او مخیل او مسالک التعلیل

Al-Ghazali d. 505 AH
92

شفاء الغلیل په بیان د شبه او مخیل او مسالک التعلیل

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل

پوهندوی

رسالة دكتوراة

خپرندوی

مطبعة الإرشاد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٣٩٠ هـ - ١٩٧١ م.

د خپرونکي ځای

بغداد

ژانرونه

بظاهره، أو بالمعنى المستنبط من النص المخصص للعموم. كما ذكرناه في النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة، وفي حديث الربا. فهذه مرتبة بين المرتبتين. ونظر أبي حنيفة ليس ببعيد في مسئلة بيع الكلب لأمر يرجع إلى امتناع التخصيص، لأن الشارع ﵇ نهى عن اقتناء الكلب، وهو مقصور على ما يقتنى إعجابًا بصورته؛ فليس يبعد أن يكون هو المراد بتحريم البيع، كما أنه المراد بتحريم الاقتناء؛ إذ في تحريم اقتنائه إبطال الغرض المتعلق به، وإلحاق له بالخمر وما لا ينفع [به] شرعًا. ولكن في الشافعي ﵀ يعترض على قياسه، ويبين أن للنجاسة تأثيرًا في منع البيع، عرف ذلك بالشرع؛ فيبطل قياسه به، ويمتنع التخصيص لبطلان القياس بنظر آخر وراء [ما ذكره].

1 / 94