632

شفاء الغلیل په بیان د شبه او مخیل او مسالک التعلیل

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل

ایډیټر

رسالة دكتوراة

خپرندوی

مطبعة الإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٣٩٠ هـ - ١٩٧١ م.

د خپرونکي ځای

بغداد

فالمفتي لا يحكم ببراءة ذمة السائل عن الكفارة، إذا سأله عن مس الجدار، بل يمتنع عن الفتوى بالشغل: لفقد دليل الشغل. فتبقى الذمة [على البراءة الأصلية].
والدليل القاطع على الفرق بين النفي والإثبات: أن العلم بعدم دليل الإثبات كاف في [النفي؛ والعلم بعدم دليل النفي غير كاف في] الإثبات. فليس قول القائل: لا أثبت لأنه لم يقم دليل الإثبات، كقوله: أثبت لأنه لم يقم دليل النفي. وهذا واضح للمتأمل المنصف إن شاء الله تعالى.

1 / 634