شفاء الغلیل په بیان د شبه او مخیل او مسالک التعلیل

Al-Ghazali d. 505 AH
43

شفاء الغلیل په بیان د شبه او مخیل او مسالک التعلیل

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل

پوهندوی

رسالة دكتوراة

خپرندوی

مطبعة الإرشاد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٣٩٠ هـ - ١٩٧١ م.

د خپرونکي ځای

بغداد

ژانرونه

[وهذا تنبيه من الشارع ﵇]-على أصل القياس في الشرع. وكذلك قال ﷺ لامرأة سألته عن الحج عن أبيها: أتجزيه لو أدته. فقال ﵇: «أرأيت لو كان على أبيك دينٌ فقضيتيه [أيجزيه ذلك] فقالت: نعم، فقال: «فدين الله أحق بالقضاء». فإن قيل: ألاقيس عليه الصوم والصلاة؛ وكل ذلك دين من جهة الله ﷿ ثابت في الذمة، وقد ظهر علة جواز القضاء بزعمكم، وهو: كونه دينًا؟ قلنا: لأنه شبهه بدين عرف من جهة الشرع تطرق النيابة إلى أدائه، وعرف أن الحج أيضًا تتطرق النيابة إلى أدائه، وعرف أن الصوم

1 / 45