348

شفاء الغلیل په حل مقفل خلیل کی

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

ایډیټر

أحمد بن عبد الكريم نجيب

خپرندوی

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

مالکي فقه
والمعترض مرسل عَلَيْهَا] (١).الذي لَمْ يدخل، وأما المجنون الذي دخل فالنفقة واجبة عَلَيْهِ فِي التلوم وإن كان معزولًا عنها حسبما فِي خيار المدوّنة فأحرى المعترض المرسل عَلَيْهَا (٢).
ولا تُجْبَرُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ خِلْقَةً، وجُسَّ عَلَى ثَوْبِ مُنْكِرِ الْجَبِّ ونَحْوِهِ، وصُدِّقَ فِي الاعْتِرَاضِ كَالْمَرْأَةِ فِي دَائِهَا أَوْ وُجُودِهِ حَالَ الْعَقْدِ، أَوْ بَكَارَتِهَا.
قوله: (ولا تُجْبَرُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ خِلْقَةً) قال ابن يونس: قال فِي كتاب محمد: وإذا كان الرتق (٣) من قبل الختان فإنها تبط عَلَى ما أحبّت أو كرهت، إذا قال النساء إن ذلك لا يضرّ بها، وإن كان خلقة فرضيت بالبط فلا خيار له، وإن أبت فله الخيار.
وحَلَفَتْ هِيَ، أَوْ أَبُوهَا إِنْ كَانَتْ سَفِيهَةً.
قوله: (وَحَلَفَتْ هِيَ، أَوْ أَبُوهَا إِنْ كَانَتْ سَفِيهَةً). المَتِّيْطِي: وعَلَى ردّها بالثيوبة إن أكذبته فِي دعواه أنه وجدها ثيبًا فله عَلَيْهَا اليمين إن كانت مالكة أمر نفسها أو عَلَى أبيها إن كانت ذات أب، وقبله ابن عرفة.
ولا يَنْظُرُهَا النِّسَاءُ.
قوله: (ولا يَنْظُرُهَا النِّسَاءُ) المَتِّيْطِي: قال ابن حبيب: ولا ينظرها النساء، ولا تكشف الحرة فِي هذا. ابن لبابة: هذا غلط، وكل من يقول بردّها بالعيب يوجب أن تمتحن العيوب بالنساء، فإن زعمت أنه فعل ذلك بها عرضت عَلَى النساء، فإن شهدن أن الأثر بها يمكن كونه منه دينت وحلفت، وإن كان بعيدًا ردّت به، قيل: دون يمين الزوج، وقال ابن سحنون: عن أبيه: لابد من يمينه، وفِي قبول تصديقها له، وهي فِي ولاية أبيها قَوْلانِ لابن حبيب وابن زرب قائلا: لأن مالها بيد أبيها. قال ابن عرفة والأول؛ لأنه أمر لا يعلم [من] (٤) غيرها، ولها نظيرة فِي: إرخاء الستور.

(١) وما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٢)، و(ن ٣).
(٢) ما وهّم فيه المؤلف هنا المصنف، ثم بيّنه في تناوله لرد هذا الوهم قال فيه الحطاب: (ما قاله ابن غازي من النص أشار الشارح إلى غالبه إلا أن كلام ابن غازي أتم فائدة) انظر: مواهب الجليل: ٥/ ١٥٣، وقال الخرشي في شرحه: (... ولهذا وهّم بعض المؤلف في قياسه)، إشارة إلى كلام المؤلف هنا: ٤/ ٢٦٤، وهو خلاصة كلام العدوي على الخرشي أيضا.
(٣) المرأة الرتقاء هي التي التصق خِتانُها فلم تُنَل لارْتِتاق ذلك الموضع منها، فهي لا يُستطاع جِماعها ... الرَّتقْاء المرأَة المُنضَمّة الفرج التي لا يكاد الذكر يجوز فرجَها لشدَّة انضمامه. انظر: لسان العرب، لابن منظور: ١٠/ ١١٤.
(٤) ما بين المعكوفتين زيادة: من (ن ١)، و(ن ٢)، و(ن ٣).

1 / 457