شفاء الغلیل په حل مقفل خلیل کی
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
ایډیټر
أحمد بن عبد الكريم نجيب
خپرندوی
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ژانرونه
مالکي فقه
[فصل فِي الخيار]
الْخِيَارُ إِنْ لَمْ يَسْبِقِ الْعِلْمُ أَوْ لَمْ يَرْضَ أَوْ يَتَلَذَّذْ وحَلَفَ عَلَى نَفْيِهِ بِبَرَصٍ، وعِذْيَوْطَةٍ (١) وجُذَامٍ، لا جُذَامَ الأَبِ، وبِخِصَائِهِ، وجبهِ، وعُنَّتِهِ واعْتِرَاضِهِ، وبِقَرَنِهَا، ورَتَقِهَا، وعَفَلِهَا وبَخَرِهَا، وإِفْضَائِهَا قَبْلَ الْعَقْدِ. وَلَهَا فَقَطْ الرَّدُّ بِالْجُذَامِ الْبَيِّنِ، والْبَرَصِ الْمُضِرِّ، الْحَادِثَيْنِ بَعْدَهُ.
قوله: (ولَهَا فَقَطْ الرَّدُّ بِالْجُذَامِ الْبَيِّنِ، والْبَرَصِ الْمُضِرِّ، الْحَادِثَيْنِ) البيّن ضد الخفي وإن قلّ، والمضرّ: الفاحش.
لا بِكَاعْتِرَاضٍ.
قوله: (لا بِكَاعْتِرَاضٍ) يريد بعد أن يطأها ولو مرة كما فِي " المدونة "، (٢) ومما يدخل تحت الكاف: الكبر المانع من الوطء، وقد صرّح به ابن عبد البر.
وبِجُنُونِهِمَا.
قوله: (وبِجُنُونِهِمَا) أي: ويجب الخيار لكل واحد منهما بسبب جنون الآخر إذا كان الجنون قديمًا.
وإِنْ مَرَّةً فِي الشَّهْرِ قَبْلَ الدُّخُولِ وبَعْدَهُ.
قوله: (وإِنْ مَرَّةً فِي الشَّهْرِ قَبْلَ الدُّخُولِ وبَعْدَهُ) أي: وبعد العقد، فالضمير للعقد، وهذا كقوله فِي " التوضيح ": جعل اللخمي الجنون الحادث بعد العقد وقبل الدخول كالكائن قبل العقد فِي وجوب الرد به، ولَمْ يذكر فِي ذلك خلافًا. انتهى، وإنما ذكره اللخمي فِي الزوج فقط، وتبعه عَلَيْهِ المَتِّيْطِي وقال ابن عرفة فِي جنون من تأمن زوجته أذاه ثلاثة أقوال:
الأول: إلغاؤه، لابن رشد عن سماع زونان من أشهب وابن وَهب.
الثاني: اعتباره، لسماع عيسى رأي ابن القاسم وروايته.
(١) في المطبوعة (وعذيطة) والمثبت عن الأصل ومعناه: التغوط عند الجماع. والعِذْيَوْطُ: الذي إِذا أَتى أَهلَه أَبْدَى أَي سَلَحَ أَو أَكْسَلَ، وجمعه عِذْيَوْطُونَ. انظر: لسان العرب، لابن منظور: ٧/ ٣٤٩.
(٢) انظر: المدونة، لابن القاسم: ٤/ ٢١٣، وما بعدها.
1 / 452