" التوضيح "، وقد نبّه عَلَى الأولين هنا بقوله: (ندب لقاضي الحاجة [جلوس] (١)، ومنع برخوٍ نجس)، وأما إطلاقه فِي اتقاء الصلب فلا أعرفه إلاّ لأبي حامد الغزالي إذ قال: وأن يتقي الموضع الصلب (٢).
فَصْل [نواقض الوضوء]
نُقِضَ الْوُضُوءُ بِحَدَثٍ [٤ / أ]، وهُوَ الْخَارِجُ الْمُعْتَادُ فِي الصِّحَّةِ، لا حَصًى ودُودٌ ولَوْ بِبِلَّةٍ وبِسَلَسٍ فَارَقَ أَكْثَرَ، كَسَلَسِ مَذْيٍ قَدَرَ عَلَى رَفْعِهِ، ونُدِبَ إنْ لازَمَ أَكْثَرَ، لا إنْ شَقَّ، وفِي اعْتِبَارِ الْمُلازَمَةِ فِي وَقْتِ الصَّلاةِ أَوْ مُطْلَقًا تَرَدُّدٌ.
قوله: (وَفِي اعْتِبَارِ الْمُلازَمَةِ فِي وَقْتِ الصَّلاةِ أَوْ مُطْلَقًا تَرَدُّدٌ) هذا لعدم نصّ المتقدمين. قال ابن عرفة: وفِي كون المعتبر فيه اللزوم وقت الصلاة أو اليوم قولا شيخي شيوخنا ابن جماعة والبَودِري، والأظهر عدد صلواته، وفسّر ابن عبد السلام الأكثر: بإتيان البول ثلثي كل ساعة ليلًا ونهارًا، وتعقبه الأول بأنه فرضٌ نادر بناءً عَلَى فهمه من قصر وجود البول عَلَى أوقات الصلوات، وهو وهم؛ إنما مراد ابن جماعة: قصر المعتبر منه عَلَى الموجود أوقات الصلوات، وقوله: وأيضًا إن كان الأمر عَلَى ما قال لَمْ يخل وقت صلاة من بول قلّ أو كثر، فلابد من ناقض، فتستوى مشقة الأقلّ والأكثر، ويستوى الحكم، يردّ بأنه مشترك الإلزام فيما اختار، وفِي " التوضيح " عن المنوفي: ينبغي أن تقيّد المسألة بما إِذَا كان إتيان ذلك عليه مختلفًا فِي الوقت، فيقدر بذهنه أيهما، أكثر فيعمل عليه، وأمّا إن كان وقت إتيانه منضبطًا فإنه يعمل عليه إن كان أول الوقت أخّرها، وإن (٣) كان آخره قدّمها.
_________
(١) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٤).
(٢) انظر: المدوّنة، لابن القاسم: ١/ ٢٤، وتهذيب المدونة، للبراذعي: ١/ ١٩٢، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ١/ ٢١، ٢٢، والمنتقى، للباجي: ١/ ٤٦٢، ٤٦٣. وفتاوى ابن رشد: ٢/ ١١٨٨، ١١٨٩، وجامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٥٢، ٥٣، والتوضيح، لخليل بن إسحاق: ١/ ٣٥٥ وانظر: إحياء علوم الدين، للغزالي: ١/ ١٣١.
(٣) في (ن ١)، و(ن ٢): (ولا).
1 / 142