325

شفاء الغلیل په حل مقفل خلیل کی

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

پوهندوی

أحمد بن عبد الكريم نجيب

خپرندوی

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

مالکي فقه
أَوْ أَقَامَتْ بِبَيْتِهَا سَنَةً وأَنْكَرَتْ.
قوله: (أَوْ أَقَامَتْ بِبَيْتِهَا سَنَةً وأَنْكَرَتْ) أي أنكرت المسيس وهو أعم من أن يكون الزوج صدّقها أو كذّبها، وقد سوّى بينهما في " المدونة " فقال: ومن زوّج ابنته فدخل بها الزوج ثم فارقها قبل أن يمسّها لَمْ يكن لأبيها أن يزوجها كما يزوج البكر إن طالت إقامتها مع زوجها وشهدت [٤٢ / ب] مشاهد النساء، وأرى السنة طول إقامة وإن كان أمرًا (١) قريبًا فله أن يزوجها؛ وكذلك إن طلقت فأنكرت المسيس، وادعاه الزوج نظرت إلى طول المدة وقربها (٢). كذا اختصرها أبو سعيد، وزاد ابن يونس في نقله: وإن كانت إقامته معها أمرًا قريبًا جاز إنكاح الأب عليها؛ لأنها تقول: أنا بكر، وتقرّ بأن صنيع الأب جائز عليها (٣)، ولا يضرها ما قال الزوج من وطئه إياها، وإن طالت إقامتها معه فلا يزوجها أبوها إلا برضاها، أقرّت بالوطء أم لَمْ تقر.
فإن قلت: فلم اقتصر المصنف على إنكارها المسيس؟
قلت: لأنه إقرار منها ببقاء الإجبار، وتحت ذلك فائدتان:
الأولى: أنه إذا لَمْ يجبرها بعد السنة وهي مقرّة ببقاء حكم الإجبار فأحرى أن لا يجبرها إذا ادعت المسيس المقتضي عدم الإجبار.
والثانية: أنه إنما يجبرها فيما نقص عن السنة كستة أشهر إذا كانت حين الإجبار منكرة للمسيس لتضمن ذلك إقرارها ببقاء الإجبار حتى لا يكون ذريعة إلى إجبار ثيّب، وقد نبه على هذا في " التوضيح " فقال إذا قلنا بالإجبار مطلقًا أو مع عدم الطول فلابد من إقرارها بذلك قبل العقد، ولا يصدق الأب؛ لئلا يؤدي إلى إنكاح الأب الثيب بغير أمرها، ولا يسمع في ذلك قول الزوج إنه وطء.
ابن سعدون: لو كذّبها الأب وهي فقيرة والأب موسر لكان القول (٤) قولها؛ لأنه لا يعلم

(١) في (ن ١): (أمدًا).
(٢) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ٢/ ١٣٥، وانظر: المدونة، لابن القاسم: ٤/ ١٥٦.
(٣) في (ن ٣): (عليهما).
(٤) في (ن ٣): (المقول).

1 / 434