319

شفاء الغلیل په حل مقفل خلیل کی

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

پوهندوی

أحمد بن عبد الكريم نجيب

خپرندوی

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

مالکي فقه
وبَيْنَ مُحَارِبِهِ) كذا وقع في أكثر النسخ، وكذا نقله (١) في " الشامل "، وهو خطأ من مخرج المبيضة لا شكّ فيه؛ وإنما الصواب ونزع لأمته حتى يقاتل (٢) أو يحكم الله بينه وبين محاربه، والمن ليستكثر، وخائنة الأعين، وكذا هو في بعض النسخ المصححة، ولا يصحّ غيره (٣)، ولفظ ابن العربي وابن شاس: وحرم عليه إذا لبس لأمته أن يخلعها أو يحكم الله بينه وبين محاربه (٤)، أي: حتى يحكم الله، فـ: (أو) بمعنى حتى كقولهم: [حتي] (٥) لأنتظرنه أو يجيء، وكذلك هو في الحديث بلفظ (أو)، وبهذا يظهر لك أن حكم الله بينه وبين محاربه أعم من القتال، ولو أسقط المصنف ذكر القتال لكان أولى.
وصَفِيِّ الْمَغْنَمِ والْخُمْسِ، ويُزَوِّجُ لِنَفْسِهِ ومَنْ شَاءَ، وبِلَفْظِ الْهِبَةِ، وزَائِدٍ عَلَى أَرْبَعٍ، وبِلا مَهْرٍ، ووَلِيٍّ، وشُهُودٍ وبِإِحْرَامٍ، وبِلا قَسْمٍ، ويَحْكُمُ لِنَفْسِهِ ووَلَدِهِ.
قوله: (وصَفِيِّ الْمَغْنَمِ والْخُمْسِ) قال الهروي (٦): في الحديث (إن أعطيتم الخمس وسهم النبي ﷺ الصفي فأنتم آمنون) (٧) قال الشعبي: الصفي علق بتخييره النبي ﷺ من المغنم ومنه كانت صفية. ابن العربي: من خواصه ﵇ صفي المغنم والاستبداد بخمس الخمس، أو الخمس ومثله لابن شاس، وكأنه إشارة إلى قولين أحدهما: الاستبداد [بخمس الخمس] (٨)، والثاني: الاستبداد بجميع الخمس، فاقتصر المصنف على الثاني ولو اقتصر على الأول لكان أولى؛ لأنه أشهر عند أهل السير.

(١) في (ن ١): (نقل).
(٢) في (ن ٣): (يقاتلا).
(٣) نقل كلام الشارح هنا بنصه: الحطاب مستحسنًا له، ومقررًا. انظر: مواهب الجليل: ٥/ ١٢، واعتمده أيضا الخرشي في شرحه: ٤/ ١١٢، وقال المواق في: التاج والإكليل: (وَالْحُكْمِ بَيْنَهُ وبَيْنَ مُحَارِبِهِ) هَذَا الْفَرْعُ مِنْ خَطَأِ الْمَخْرَجِ مِنْ الْمُبَيَّضَةِ لِأَنَّهُ قَسِيمُ قَوْلِهِ: " وَنَزْعِ لَامَتِهِ حَتَّى يُقَاتِلَ " أ. هـ، انظر: التاج والإكليل، للمواق: ٣/ ٣٩٩.
(٤) انظر: الجامع لأحكام القرآن، لابن العربي: ٣/ ٥٩٨.
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١)، و(ن ٢).
(٦) في (ن ٣): (الجوهري).
(٧) أخرجه أحمد في المسند برقم (٢٠٧٥٩)، من حديث الأعرابي ٥/ ٧٨، والبيهقي في السنن الكبري برقم (١٣١٤٦) في كتاب النكاح، باب ما أبيح له من سهم الصفي.
(٨) في (ن ١): (بخمس الخمس أو الخمس).

1 / 428