311

شفاء الغلیل په حل مقفل خلیل کی

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

پوهندوی

أحمد بن عبد الكريم نجيب

خپرندوی

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

مالکي فقه
لِخَوْفٍ) أي: إن خلى عقد المهادنة عن شرطٍ فاسدٍ كشرط بقاء مسلم بأيديهم، وإن كان الفساد بسبب مال يلتزمه الإمام للعدو، إلا أن يفعل ذلك لخوفٍ فهو كقول ابن شاس. الشرط الثالث: أن يخلو عن شرطٍ فاسدٍ كشرط ترك مسلم بأيديهم، وكذا لو التزم مالًا فهو فاسد إلا إذا ظهر الخوف وتعين في دفعه ذلك. انتهى.
وقال المازري: إن كانت المهادنة بعوض يؤديه الإمام لَمْ يجز؛ لأنه ضربٌ من إعطاء الجزية لهم، وفيه ذل وصغار على المسلمين عكس ما أنزل الله تعالى من قتالهم ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩]. إلا أن تدعوا الضرورة إلى إعطائه لهم تخلصًا منهم عند استيلائهم على المسلمين وإحاطتهم بهم حتى يصير المسلمون كالأسرى في أيديهم لا ملجأ لهم ولا وزر؛ فيجوز حينئذ أن يبذل الإمام لهم الأموال، كما يجوز فداء الأسرى من أيديهم بالمال.
وقد استشار النبي ﷺ السعدين (١): سعد بن معاذ سيّد الأوس، وسعد بن عبادة سيّد الخزرج لما أحاط الأحزاب بالمدينة في أن يبذل للمشركين ثلث الثمار لمّا تخوّف أن تكون الأنصار قد ملّت القتال فقالا له ﷺ: إن كان هذا من الله فسمعًا وطاعة، وإن كان رأيًا رأيته فوالله ما أكلوا منها (٢) في الجاهلية ثمرة إلا شراءً (٣) أو قرى، فكيف وقد أعزّنا الله تعالى بالإسلام، فلما ظهر له ﵇ من عزيمة الأنصار على القتال ما وثق به انثنى (٤) عن ذلك، فلو لَمْ يكن البذل عند الضرورة جائزًا ما استشارهما [فيه] (٥) ﷺ.
إِلا مَحْرَمًا أَوْ زَوْجًا إِنْ عَرَفَهُ أَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ.
قوله: (إِنْ عَرَفَهُ أَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ) هكذا هو معطوف بأو التي لأحد الشيئين.

(١) انظر القصة كاملة في: تاريخ الطبري: ٢/ ٩٤، ودلائل النبوة للبيهقي برقم (١٣١٥)، والسيرة النبوية، لابن هشام: ٤/ ١٨٠، وفتح الباري، لابن حجر: ٧/ ٤٠٠.
(٢) في (ن ٢): (منه).
(٣) في (ن ٢): (بشراء).
(٤) في (ن ٢): (انتهى).
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٢).

1 / 420