260

شفاء الغلیل په حل مقفل خلیل کی

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

ایډیټر

أحمد بن عبد الكريم نجيب

خپرندوی

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
وطاسيان
وفي " التنبيهات ": أما (١) فري المصران وإبانة بعضه من بعض [٣٤ / ب] فمقتل لا (٢) شك فيه، بخلاف شقّه؛ لأنه لا يلتئم بعد انقطاعه بالكلية ويتعذر وصول الغذاء إلى ما بان منه، وتتعطل الأعضاء تحته، ولا يجد التفل مخرجًا من داخل الجوف، فيهلك صاحبه. انتهى.
وذكر أن بعض حذّاق الأطباء تلطّف لمصران [شقّ طولًا] (٣)، فجمع طرفي الشقّ، ووضع عليها النمل، فلما شبكت فيهما قطع أسافلها، فبقيت رؤوسها شابكة في الطرفين، فالتأما بإذن الله تعالى.
وأطلق المصنف في المصران اتباعًا للأكثر، وقد خصّه ابن رشد بالأعلى، وصححه عياض، وفهم من عطف بعضها على بعض أنها متغايرة، وفي " التنبيهات " عد شيوخنا قطع المصران وانتثار الحشوة وجهين، وهما عندي راجعان لشيءٍ واحد؛ لأنه إذا قُطع أو شُقّ انتثرت الحشوة.
وقول بعض شيوخنا: انتثارها خروجها عند شقّ الجوف عنها، يردّ بأن مجرد شقّ الجوف غير مقتل اتفاقًا، وكذا انتثارها لمشاهدة علاجها بردِّها وخياطة الجوف عليها.
ابن عرفة: قوله: ليس مجرد انتثارها مقتلًا. إن أراد مجرد خروجها، فمسلّم؛ وليس هذا مراد الشيوخ به، وإن أراد ولو زال التصاق بعضها ببعض أو التزاقها بمقعر البطن، منعناه؛ وهذا هو مراد الأشياخ به، وما ادعاه من العلاج إنما هو في الأول لا في هذا، وبالضرورة إن هذا مباين لقطع المصير، ولا تلازم بينهما في الوجود. وليحيي بن إسحاق عن ابن كنانة: لا يؤكل ما خرجت أمعاؤه، وفهم من اقتصار المصنف على هذه الخمسة أن ثقب الكرش ليس منها.

(١) في (ن ٣): (لا).
(٢) في الأصل، و(ن ٢): (إلا).
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣).

1 / 369