شفاء الغلیل په حل مقفل خلیل کی
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
پوهندوی
أحمد بن عبد الكريم نجيب
خپرندوی
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ژانرونه
مالکي فقه
وَإِنْ حُصِرَ عَنِ الإِفَاضَةِ، أَوْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِغَيْرٍ كَمَرَضٍ أَوْ خَطَإِ عَدَدٍ، أَوْ حَبْسٍ بِحَقٍّ لَمْ يَحِلَّ إِلا بِفِعْلِ عُمْرَةٍ بِلا إِحْرَامٍ.
قوله: (وإِنْ حُصِرَ عَنِ الإِفَاضَةِ، أَوْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِغَيْرٍ كَمَرَضٍ أَوْ خَطَإِ عَدَدٍ، أَوْ حَبْسٍ بِحَقٍّ لَمْ يَحِلَّ إِلا بِفِعْلِ عُمْرَةٍ بِلا إِحْرَامٍ) ما ذكر فِي المحصر (١) عن الإفاضة تبعه عَلَيْهِ صاحب، " الشامل (٢) "، ولم أر من قال إن المحصر عن الإفاضة لا يحل إلا بفعل عمرة، بل لا يحلّ إلا (٣) بالإفاضة، وهو داخل فِي قوله أولا: (وإِنْ وَقَفَ وحُصِرَ عَنِ الْبَيْتِ، فَحَجُّهُ تَمَّ ولا يَحِلُّ إِلا بِالإِفَاضَةِ) فتعين أنه تصحيف؛ وإن تواطأت عَلَيْهِ النسخ التي وقفنا عَلَيْهَا، وصوابه: وإن حصر عن عرفة فقط، وبهذا يوافق قول اللخمي وغيره: إن صدّ عن عرفة خاصة دخل مكة وحلّ بعمرة.
ويؤيده أنه ذكر فِي " توضيحه " (٤) و" مناسكه " أن حصر العدو ثلاثة أقسام: عن البيت وعرفة معا، وعن البيت فقط، وعن عرفة فقط، وبما صوّبناه يكون قد استوفى هنا الثلاثة كما فعل ابن الحاجب وغيره (٥) ونصّه فِي " المناسك ": " المحصر عن عرفة فقط لا يحل إلّا بأفعال عمرة، يطوف ويسعى، ولا يكتفي بطواف القدوم والسعي بعده عَلَى المشهور؛ لكونه لَمْ ينو بهما التحلل خلافًا لعبد الملك، وما ذكره فِي خطأ العدد قيّده ابن عبد السلام فقال: وهذا إِذَا علموا اليوم الأول من الشهر ثم نسوه، وأما إِذَا كان بسبب رؤية الهلال [فقط] (٦)، فقد تقدّم حكمه إِذَا أخطأ أهل الموسم، وتبعه فِي " التوضيح " وباقي كلامه ظاهر التصور.
(١) في (ن ١)، (ن ٣): (المختصر).
(٢) في (ن ٣): (الكامل).
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣).
(٤) انظر: التوضيح، لخليل بن اسحاق: ٣/ ٣٢٥
(٥) نقل تحرير المؤلف بنصّه الحطاب ﵀ في مواهب الجليل، واستحسنه وقال ما نصه: (ما ذكره حسن. .): ٤/ ٢٩٤، قلت: وإصلاح المؤلف هنا للنص لم يحوجه إلى كثرة التأويل والتفريع كما ألجأت غيره من شراح المختصر، فطالع الأمر عندهم. وانظر: مواهب الجليل: ٤/ ٢٩٨، ونص ابن الحاجب الذي نوه له المؤلف: (فإن حصر عن عرفة فقط لم يحل إلا أن يطوف ويسعى ولا يكفي طواف القدوم ولا هدي عليه ولا قضاء على محصور ولا تسقط الفريضة). انظر: جامع الأمهات، ص: ٢١٠.
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣).
1 / 359