238

شفاء الغلیل په حل مقفل خلیل کی

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

پوهندوی

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

خپرندوی

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ژانرونه

وَرَمْيِهِ عَلَى فَرْعٍ أَصْلُهُ بِالْحَرَمِ، أَوْ بِحِلٍّ وتَحَامَلَ فَمَاتَ [بِهِ] (١)، إِنْ أَنْفَذَ مَقْتَلَهُ، وكَذَا إِنْ لَمْ يُنْفَذْ عَلَى الْمُخْتَارِ، أَوْ أَمْسَكَهُ لِيُرْسِلَهُ [إِنْ قَتَلَهُ] (٢) مُحْرِمٌ، وإِلا فَعَلَيْهِ وغَرِمَ الْحِلُّ لَهُ الأَقَلَّ. قوله: (ورَمْيِهِ عَلَى فَرْعٍ أَصْلُهُ بِالْحَرَمِ) هذا مذهب " المدوّنة " أنه لا بأس بصيده فلا جزاء فيه، وهي آخر مسألة من كتاب الضحايا، ابن عرفة ونوقض مذهبها بمذهبها فِي مسح ما طال من شعر الرأس (٣)، وجواب عبد الحقّ باتصال طرف الشعر وانفصال الصيد، يردّ بأن التناقض بين محله وطرف الشعر. ويجاب بأن متعلق المسح الشعر من حيث كونه نابتًا بالرأس، ومتعلق الصيد الحيوان من حيث حيزه الحل، وهو حيز حيّزه، ولذا قال محمد فِي العكس: يقطع ولا يصاد ما عَلَيْهِ. انتهى. وقال محمد فِي الأولى: يصاد ما عَلَيْهِ ولا يقطع. وَلِلْقَتْلِ شَرِيكَانِ، ومَا صَادَهُ مُحْرِمٌ أَوْ صِيدَ لَهُ مَيْتٌ كَبَيْضِهِ وفِيهِ الْجَزَاءُ، إِنْ عَلِمَ وأَكَلَ. قوله: (ولِلْقَتْلِ شَرِيكَانِ) أي: وإن أمسكه محرم للقتل فقتله محرم فهما شريكان، فعلى كل واحد منهما جزاء كامل. لا فِي أَكْلِهَا، وجَازَ مَصِيدُ حِلٍّ لِحِلٍّ، وإِنْ سَيُحْرِمُ، وذَبْحُهُ بِحَرَمٍ مَا صِيدَ بِحِلٍّ، ولَيْسَ الإِوَزُّ والدُّجَاجُ بِصَيْدٍ، بِخِلافِ الْحَمَامِ. قوله: (لا فِي أَكْلِهَا) إشارة لما ذكر فِي " المدوّنة " أن ما صاده المحرم فأدى جزاءه وأكل منه لَمْ يكن عَلَيْهِ جزاء آخر ولا قيمة ما أكل؛ لأنه أكل لحم ميتة (٤). فإن قلت: وقد دخل فِي قوله: (لا فِي أَكْلِهَا) ما صيد للمحرم أَيْضًا لحكمه بأنه ميتة، وقد قال: (وفيه الجزاء إن علم وأكل)؛ فهذا تناقض.

(١) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر. (٢) في المطبوعة: (فقتله). (٣) انظر: المدونة، لابن القاسم: ١/ ١٦، و٣/ ٧٥. (٤) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ١/ ٦٢٠، وانظر: المدونة، لابن القاسم: ٢/ ٤٣٦.

1 / 347