وإِنِ الْتَبَسَتْ وظَنَّ شَهْرًا صَامَهُ، وإِلا تَخَيَّرَ.
قوله: (وإِلا تَخَيَّرَ) إنما عدل عن قول ابن الحاجب: يتحرى (١)؛ لأنه ناقشه فِي " التوضيح " بأن فرض المسألة أنه فاقد للظن فكيف يتحرى؟ قال: وإنما مراده يتخير، فأطلق عَلَيْهِ التحرّي لعدم اللبس (٢).
وَأَجْزَأَ مَا بَعْدَهُ بِالْعَدَدِ.
قوله: (وأَجْزَأَ مَا بَعْدَهُ بِالْعَدَدِ) أي: يعتبر عدد أيام رمضان، فلو وافق شوالًا لَمْ يحسب يوم العيد، ثم إن كانا كاملين أو ناقصين قضى يومًا واحدًا وهو يوم العيد، وإن كان رمضان ناقصًا وشوال كاملًا لَمْ يقض (٣) شيئًا، وإن كان العكس قضى يومين، وكذلك إن صادف ذا الحجّة لَمْ يعتد بيوم النحر، ولا بأيام التشريق، ثم ينظر إِلَى ما بقى.
لا قَبْلَهُ، أَوْ بَقِيَ عَلَى شَكِّهِ.
قوله: (لا قَبْلَهُ) أي: فلا يجزئه إن وافق ما قبل رمضان سواءً كان ذلك فِي سنة واحدة أو فِي أكثر، وذلك متفق عَلَيْهِ فِي السنة الواحدة، واختلف فيما زاد عَلَيْهَا فقيل هو كالسنة الواحدة فِي عدم الإجزاء، وعَلَيْهِ درج المصنف حيث أطلق، وقيل: يقع الشهر الثاني قضاءً من رمضان الأول والثالث قضاءً [عن] (٤) الثاني ثم كذلك. قال ابن عبد السلام: وأجراهما بعضهم عَلَى الخلاف فِي طلب تعيين الأيام فِي الصلاة، والأقرب عدم الإجزاء قياسًا عَلَى من بقي أيّامًا يصلّي الظهر مثلًا قبل الزوال، وقد يفرق بأن أمارات أوقات الصلاة أظهر من أمارات رمضان، وفرض الصلاة متسع الوقت فالمخطئ مفرّط.
وَفِي مُصَادَفَتِهِ تَرَدُّدٌ.
قوله: (وفِي مُصَادَفَتِهِ تَرَدُّدٌ) أي: فإِذَا تبين له أنه صادف رمضان الذي قصد صومه ففي إجزائه تَرَدُّدٌ، وذلك أن اللخمي قطع بإجزائه كأنه المذهب. وقال ابن رشد فِي رسمٍ لَمْ