شفاء الغلیل په حل مقفل خلیل کی
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
پوهندوی
الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب
خپرندوی
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
د خپرونکي ځای
القاهرة - جمهورية مصر العربية
ژانرونه
[باب الصيام]
يَثْبُتُ رَمَضَانُ بِكَمَالِ شَعْبَانَ، أَوْ بِرُؤْيَةِ عَدْلَيْنِ، ولَوْ بِصَحْوٍ بِمِصْرٍ، فَإِنْ لَمْ يُرَ بَعْدَ ثَلاثِينَ صَحْوًا كُذِّبَا أَوْ مُسْتَفِيضَةً.
قوله: (فَإِنْ لَمْ يُرَ بَعْدَ ثَلاثِينَ صَحْوًا كُذِّبَا) ليس بمفرع عَلَى شهادة الشاهدين فِي الصحو والمصر فقط كما قيل، بل هو أعم من ذلك.
وعَمَّ، إِنْ نُقِلَ بِهِمَا عَنْهُمَا، لا بِمُنْفَرِدٍ إِلا كَأَهْلِهِ ومَنْ لا اعْتِنَاءَ لَهُمْ بِأَمْرِهِ.
قوله: (لا بِمُنْفَرِدٍ) يحتمل أن يريد به لا بإخبار منفرد عن رؤية نفسه، وهذا جارٍ عَلَى المنصوص فِي المذهب إلّا أنه بعيد من لفظه، ويحتمل أن يريد لا بنقل منفرد عن الشهادة أو الاستفاضة، وهذا هو الظاهر من لفظه، إلا أنه جارٍ عَلَى غير المشهور، فقد اختلف فِي نقل ثبوته بخبر الواحد، فأجازه أبو محمد، وحكاه عن أحمد بن ميسر، وأباه أبو عمران الفاسي وقال: إنما قاله ابن ميسر فيمن بعث لذلك، وليس كنقل الرجل لأهله؛ لأنه القائم عليهم، وصوّب ابن رشد [٢٤ / ب] وابن يونس قول أبي محمد، وأنه لا فرق بينه وبين نقله لأهله، ولَمْ يحك اللخمي والباجي غيره، هذا تحصيل ابن عرفة، وزاد: ونَقْل ابن الحاجب الخلاف فِي نقله لأهله لا أعرفه (١).
وَعَلَى عَدْلٍ أَوْ مَرْجُوٍّ رَفْعُ رُؤْيَتِهِ.
قوله: (وعَلَى عَدْلٍ أَوْ مَرْجُوٍّ رَفْعُ رُؤْيَتِهِ) ظاهره ولو علم المرجو جرحة نفسه، وكذا فِي " النوادر " عن أشهب (٢).
وَالْمُخْتَارُ، وغَيْرِهِمَا، وإِنْ أَفْطَرُوا فَالْقَضَاءُ والْكَفَّارَةُ، إِلا بِتَأْوِيلٍ فَتَأْوِيلانِ.
قوله: (والْمُخْتَارُ، وغَيْرِهِمَا) يوهم كما قيل أن اللخمي اختار وجوب رفع غير العدل
(١) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ٢/ ٧: ١٠، والمنتقى، للباجي: ٣/ ٧، والمقدمات الممهدات، لابن رشد: ١/ ١٢٠، وجامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ١٧٠، ونصه: " وفي النقل بالخبر قولان، ويقبل النقل بالخبر إلى الأهل ونحوهم عنهما على الأصح ". (٢) زاد في (ن ٣): (فاستحبابه). وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ٢/ ٦، ونصه: (قال أشهب: فإن علم من نفسه أنه غير عدل، فإن كان مستورًا وقد يقبل، فعليه أن يشهد. وإن كان مكشوفًا فأحب أن يشهد، وما هو بالواجب عليه). انتهى.
1 / 292