فلا ينبغي أن يلتفت إليه، ولا يعرج عليه. انتهى (١). وكأنه أراد ببعض المتأخرين: الإبياني، ودل آخر كلامه أن فتياه غير قاصرة عَلَى ما تطوى به البئر من ذلك، فإطلاق المؤلف صواب.
وإِنْ زَالَ تَغَيُّرُ النَّجِسِ لا بِكَثْرَةِ مُطْلَقٍ فَاسْتُحْسِنَ الطَّهُورِيَّةُ، وعَدَمُهَا أَرْجَحُ، وقُبِلَ خَبَرُ الْوَاحِدِ إِنْ بَيَّنَ وَجْهَهَا أَوِ اتَّفَقَا مَذْهَبًا، وإِلا فَقَالَ (٢) يُسْتَحْسَنُ تَرْكُهُ، ووُرُودُ الْمَاءِ عَلَى النَّجَاسَةِ كَعَكْسِهِ.
قوله: (وإِنْ زَالَ تَغَيُّرُ النَّجِسِ لاَ بِكَثْرَةِ مُطْلَقٍ فَاسْتَحْسِنَ الطَّهُورِيَّةُ وعَدَمُهَا أَرْجَحُ) كما عزى عدم الطهورية هنا لابن يونس، كذلك فعل فِي " التوضيح " (٣)، وهو وهمٌ؛ فإن ابن يونس إنما قال ما نصّه: " اختلف فِي الماء المضاف: هل إِذَا زال (٤) عين النجاسة يزول حكمها؟، والصواب أن لا يزول حكمها؛ لأن المضاف لا تؤدى به الفرائض، ولا النوافل ". وليس هذا فِي معنى مسألتنا، ولا هو منها فِي وردٍ ولا صدرٍ؛ وإنما هذا فِي غسل النجاسة بالماء المضاف؛ ولذلك كان فِي النسخ [٤ / أ] العتيقة عن ابن يونس: (إِذَا أزال) بصيغة الرباعي.
وأصل ما قال ابن يونس مبسوط فِي " تهذيب " عبد الحقّ، قال فيه: (أعرف بين أصحابنا اختلافًا فِي الماء المضاف تغسل به النجاسة: هل إِذَا زال (٥) عينها يزول حكمها؟ أو يبقى الحكم؟ وهو الصواب؛ لأن هذا الماء المضاف لا تؤدى به الفرائض ولا النوافل،
_________
(١) انظر: مسائل ابن رشد: ٢/ ٨٦٦ وما بعدها.
(٢) في المطبوعة: (قال المازري) و(قال) تغني عن هذه الزيادة؛ لأنها مصطلح خليل على المازري.
(٣) يعني كتاب التوضيح، للمصنف ﵀ خليل ابن اسحاق، وهو شرح لمختصر ابن الحاجب الفرعي، في فروع المالكية جاري تحقيقه بمركزنا.
قال المصنف في التوضيح: (اختلف إذا زال تغير النجاسة بنفسه على قولين، فمن رأى أن الحكم بالنجاسة إنما هو لأجل التغيير، وقد زال، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا حكم بالطهورية، ومن رأى أن الأصل أن لا تزال إلا بالماء، وليس هو حاصلًا حكم ببقاء النجاسة، وصوّب هذا الثاني ابن يونس وابن راشد) انظر: التوضيح، لخليل بن إسحاق، ١/ ٢٥٩، رسالة دكتوراة مقدمة لجامعة القرويين، للباحث زماحي أحمد.
(٤) في الأصل: (أزال).
(٥) هكذا في جميع النسخ، وإن كان الأولى أن تكون بصيغة الرباعي على تحرير الشارح لنقل ابن يونس، والله أعلم.
1 / 127