شفاء الغلیل په حل مقفل خلیل کی

ابن غازي مکناسي d. 919 AH
172

شفاء الغلیل په حل مقفل خلیل کی

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

پوهندوی

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

خپرندوی

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ژانرونه

وَحَيَوَانٍ، ونَسْلِهِ. قوله: (وحَيَوَانٍ، ونَسْلِهِ) هو كقوله فِي " المدوّنة ": ومن حبس إبلًا فِي سبيل الله ليحمل عَلَيْهَا أو عَلَى نسلها ففي ذلك الزكاة، ثم قال: وإن أوقف الدنانير أو الماشية لتفرّق فِي سبيل الله أو عَلَى المساكين أو لتباع الماشية ويفرّق الثمن فلا زكاة فيما أدرك الحول من ذلك (١). عَلَى مَسَاجِدَ أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنِينَ. قوله: (عَلَى مَسَاجِدَ أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنِينَ (٢» يعني فإِذَا وقف النبات عَلَى مساجد أو قومٍ غير معينين كالفقراء وبني تميم زكي عَلَى ملك ربه المحبس له، سواء [٢٣ / أ] تولى تفرقته بنفسه أم لا، حصل لكلّ مسجد أو لكلّ شخص نصاب أم لا، إِذَا كان المجموع نصابًا بخلاف ما بعده. تكميل: قال ابن عرفة: وفيما [حبس] (٣) عَلَى المساجد طرق. التونسي: ينبغي زكاتها عَلَى ملك ربها، فتضاف لأصل ماله. اللخمي: قول مالك زكاتها عَلَى ربّها للعمل، والقياس، قول مكحول لا زكاة فِيهَا؛ لأن الميّت لا يملك، والمسجد لا زكاة عَلَيْهِ ككونها لعبد. أبو حفص: لو حبس جماعة كل واحد نخلات عَلَى مسجد، فإن بلغ مجموعها نصابًا زكي. انتهى. وقول التونسي تضاف لأصل ماله يريد إِذَا كان حيًّا كالمسألة المذكورة فِي " المقدّمات " (٤)، وقد أغفل ابن عرفة قول عبد الحقّ فِي " التهذيب ": أعرف فِي المال الموقوف لإصلاح

(١) انظر: السابق، ونص المدونة فيه: (قلت لمالك فرجل جعل إبله له في سبيل الله يحبس رقابها ويحمل على نسلها، أتؤخذ منها الصدقة كما تؤخذ من الإبل التي ليست بصدقة؟ قال: نعم فيها الصدقة. . . قلت له: فلو أن رجلا جعل مائة دينار في سبيل الله تفرق أو على المساكين، فحال عليها الحول هل تؤخذ منها الزكاة؟ فقال: لا هذه كلها تفرق، وليست مثل الأولى). (٢) في (ن ١): (غيره). (٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٤). (٤) انظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد: ١/ ١٥١.

1 / 281