شفاء الغلیل په حل مقفل خلیل کی

ابن غازي مکناسي d. 919 AH
162

شفاء الغلیل په حل مقفل خلیل کی

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

پوهندوی

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

خپرندوی

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ژانرونه

ولا زَكَاةَ فِي عَيْنٍ فَقَطْ وُرِثَتْ، إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا أَوْ لَمْ تُوْقَفْ إِلا بَعْدَ حَوْلٍ بَعْدَ قَسْمِهَا أَوْ قَبْضِهَا، ولا مُوصًى بِتَفْرِقَتِهَا. قوله: (إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا أَوْ لَمْ تُوْقَفْ) مفهومه مخالف للمدونة إذ قال: فِيهَا: وإِذَا باع القاضي دارًا لقوم ورثوها، وأوقف الثمن حتى يقسم بينهم، ثم قبضوه بعد أعوام فلا زكاة عليهم فيه إلاّ بعد حولٍ من يوم قبضوه (١). اللخمي: أسقط الزكاة لمّا كانوا مغلوبين عَلَى تنمية ذلك المال، وإن كانوا عالمين به، وكان موقوفًا بإيقاف القاضي، ثم قال فِيهَا: وكذلك من ورث مالًا بمكانٍ بعيد فقبضه بعد سنين فلستقبل به حولًا بعد قبضه، وإن بعث فِي طلبه رسولًا بإجارة أو بغير إجارة فليحسب له حولًا من يوم قبضه رسوله، فيزكّيه، وإن كان لَمْ يصل إليه بعد (٢). ابن عرفة: فقوله فِيهَا: إن قبضه رسوله بعد أعوام فحوله من يوم قبضه يدل عَلَى إلغاء علمه به. انتهى. فقول صاحب " الشامل (٣) ": ولو أقام أعوامًا، أو علم به، أو وقف له عَلَى المشهور؛ أحسن من عبارة المصنّف. ولا مَالِ رَقِيقٍ ومَدِينٍ، وسَكَّةٍ، وصِيَاغَةٍ، وجودةٍ، وحُلِّيَ وإِنْ تَكَسَّرَ إِنْ لَمْ يَتَهَشَّمْ، ولَمْ يَنْوِ عَدَمَ إِصْلاحِهِ، أَوْ كَانَ لِرَجُلٍ، أَوْ كِرَاءٍ إِلا مُحَرَّمًا، أَوْ مُعَدًّى لِعَاقِبَةٍ، أَوْ صَدَاقٍ، أَوْ مَنْوِيًَّا بِهِ التِّجَارَةُ، وإِنْ رُصِّعَ بِجَوْهَرٍ، وزَكَّى الزِّنَةَ، إِنْ نُزِعَ بِلا ضَرَرٍ، وإِلا تَحَرَّى،، وضُمَّ الرِّبْحُ لأَصْلِهِ كَغَلَّةِ مُكْتَرًى لِلتِّجَارَةِ ولَوْ رِبْحَ دَيْنٍ لا عِوَضَ لَهُ عِنْدَهُ. قوله: (وَسَكَّةٍ، وصِيَاغَةٍ، وجودةٍ (٤» أمّا السّكة والجودة والصياغة المحرّمة فملغاة باتفاق، وأمّا الصياغة الجائزة فعلى المشهور.

(١) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ١/ ٤١٩، وانظر: والمدونة، لابن القاسم: ٢/ ٢٦٩، ٢٧٠. (٢) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ١/ ٤١٩، وانظر: والمدونة، لابن القاسم: ٢/ ٢٦٩، ٢٧٠. (٣) هو كتاب " الشامل في فروع المالكية " لبهرام بن عبد الله، الدميرى، المالكي، المتوفى سنة ٨٠٥ هـ. انظر: كشف الظنون: ٢/ ١٠٢٥. (٤) قوله: (وسَكَّةٍ، وصِيَاغَةٍ، وجودةٍ) معطوفات على قوله: (ولا زكاة ...

1 / 271