شفاء الغلیل په حل مقفل خلیل کی
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
پوهندوی
الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب
خپرندوی
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
د خپرونکي ځای
القاهرة - جمهورية مصر العربية
ژانرونه
هو ولا من شكّ لشكّه، ولا من فاتته ركعة، ويسجد الإمام لسهوه قبل السلام؛ إلاّ أن يعلم أن السجدة من إحدى الركعتين الأخيرتين فليسجد بعد السلام (١).
وتَارِكُ سَجْدَةٍ مِنْ كَأُولاهُ لا تُجْزِئُهُ الْخَامِسَةُ إِنْ تَعَمَّدَهَا.
قوله (وتَارِكُ سَجْدَةٍ [مِنْ كَأُولاهُ] (٢) لا تُجْزِئُهُ الْخَامِسَةُ إِنْ تَعَمَّدَهَا) لَمْ يحضرني فِي هذا أنسب مما فِي " الذخيرة " عن " الطراز " ونصّه: " ويتخرج عَلَى هذا أي عَلَى الاتباع بالتأويل إِذَا تعمّد خمسًا، فتبين أنها أربع (٣).قال ابن الماجشون: لا يضرّه. وقال ابن القاسم: إِذَا صلى خمسًا ثم ذكر سجدة من الأولى يأتى بركعة. قال ابن المواز: الصواب الاكتفاء بالخامسة، وإِذَا لَمْ يعتدّ بها سهوًا فأولى عمدً انتهى. فتأمل معه كلام المصنف نصًا ومفهومًا.
[سجود التلاوة]
سَجَدَ بِشَرْطِ الصَّلاةِ بِلا إِحْرَامٍ وسَلامٍ، قَارِئٌ ومُسْتَمِعٌ فِقِطْ إُنْ جِلِسِ لُيِتِعِلَّمَ، ولَوْ تَرَكَ الْقَارِئُ إِنْ صَلَحَ لِيَؤُمَّ، ولَمْ يَجْلِسْ لِيُسْمِعَ فِي إِحْدَى عَشَرَةَ، لا ثَانِيَةِ: (الْحَجِّ) و(النَّجْمِ) و(الانْشِقَاقِ) و(الْقَلَمِ). وهَلْ سُنَّةٌ أَوْ فَضِيلَةٌ؟ خِلافٌ، وكَبَّرَ لِخَفْضٍ ورَفْعٍ ولَوْ بِغَيْرِ صَلاةٍ، و(ص) ﴿وَأَنَابَ﴾ [٢]. و(فُصِّلَتْ) ﴿تَعْبُدُونَ﴾ [٣٧].
قوله (سَجَدَ بِشَرْطِ الصَّلاةِ بِلا إِحْرَامٍ وسَلامٍ قَارِئٌ ومُسْتَمِعٌ فِقِطْ) احترز بقوله: (فقط) من السامع غير المستمع، فهو كقول ابن عبد السلام: إنما يسجد المستمع لا [السامع، وقول ابن عسكر فِي " الإرشاد ": ويسجد المستمع كالتالي لا] (٤) السامع (٥).
وكُرِهَ سُجُودُ شُكْرٍ، أَوْ زَلْزَلَةٍ، وجَهْرٌ بِهَا بِمَسْجِدٍ، وقِرَاءَةٌ بِتَلْحِينٍ كَجَمَاعَةٍ.
قوله (وجَهْرٌ بِهَا بِمَسْجِدٍ) ظاهره أنه يكره الجهر بالسجدة فِي المسجد، ولَمْ أقف عَلَى هذا منصوصًا لغيره، ولو كان هذا الكلام مؤخرًا عن قوله: (وقِرَاءَةٌ بِتَلْحِينٍ) لأمكن أن
_________
(١) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ١/ ٣٨٩.
(٢) في (ن ٣): (منك أولاه).
(٣) انظر: الذخيرة، للقرافي: ٢/ ٣٠٧.
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١).
(٥) انظر: إرْشَادُ السَّالِك، لابن عسكر، ص: ٤٣.
1 / 210