في (^١) نية التحليل، وإنما هو في نية الاستمتاع، وبينهما فَرْق؛ لأن المحلل لا رغبة له في النكاح أصلًا وإنما غرضه إعادتها إلى المطلِّق، والمستمتع له رغبة في النكاح إلى أَمَد، ولهذا أُبيح نكاحُ المتعة في بعض الأوقات ثم حُرِّم، ولم يُبَح التحليلُ قط.
الوجه الثاني: أن أحمد قال: إذا تزوَّجها ومن نِيَّته أن يُطلِّقها: أكرهه، هذا متعة، نقله عبد الله (^٢).
ونقل أبو داود (^٣) إذا تزوَّجها على أن يحملها إلى خراسان ثم يخلِّي سبيلها؟ فقال: لا، هذا يُشبه المتعة، حتى يتزوجها على أنها امرأته ما حَيِيَت.
وهذا يُبين أَنَّ هذا كراهة تحريم وأنه جعله متعة، والمتعة حرام عنده، ففي الجملة إذا تزوَّجها ونوى أن يُحِلِّها فلم يُنقل عن أحمد (١٤٥/ ب) فيه لفظ محتمل لعدم التحريم.
وأما إذا نوى أن يطلِّقها في وقت، فقد نقل عنه التحريم في روايةٍ تقدمت، وفي الرواية الأُخرى - وهو قوله: "هذا يُشبه المتعة" - يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة، لأن المشبَّه دون المشبَّه به.
وأما إذا تواطآ على التحليل قبل العقد، فهو كالمشروط في
_________
(^١) (م): "هو في"، وأصله: "وهذا ليس في".
(^٢) لم أجده في مسائله المطبوعة.
(^٣) "المسائل": (ص/ ٢٣٠).
1 / 21