د درملنې لپاره د ناروغانو روغتيا په لنډول کې د تجزيې بطلان

بدر دین باعلی d. 778 AH
160

د درملنې لپاره د ناروغانو روغتيا په لنډول کې د تجزيې بطلان

شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل

پوهندوی

علي بن محمد العمران

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرونه

أن تفعل ما يرفع النكاح لم تكن قد نكحت حقيقةً. فلا تحسبنَّ أن كلام أحمد وغيره: أَنَّ نيَّة المرأة ليست بشيءٍ = يعم ما إذا نوت أن تفارق بطريق تَمْلِكه، وإنما أرادوا نيَّة أن تتزوج الأول، ولا ريب أنها إذا نَوَت أن تتزوَّج بالأول لم يؤثِّر ذلك شيئًا كما تقرَّر؛ لأن هذه النية لا تتعلق بنكاح الثاني. فأما إذا نوت فعلًا محرمًا أو خديعة أو مكرًا؛ فهذا نوع آخر، وبهذا يظهر حقيقة الحال فى هذا الباب، ويظهر الجواب عما ذكرناه من جانب من اعتبر نية المرأة مطلقًا. والمسألة تحتمل أكثر من هذا، ولكن هذا الذي تيسَّر، وهو آخر ما يسَّره اللهُ من الكلام في مسألة التحليل على سبيل الاختصار، وإلَّا فالحيل تحتاج إلى بسطٍ واستيفاء الكلام فيها إلى نظر خاصًّ في كل مسألة (^١)، وهذا يحتمل عدَّة أسفار، والله - سبحانه - يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وموافقًا لمحبَّته ومرضاته آمين. والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فرغ منه ليلة الخميس تاسِع (^٢) عشري شهر صفر من سنة خمسٍ وخمسين وسبع مئة، أحْسَن الله تَقَضِّيَها.

(^١) كذا في "الأصل" و(م)، والعبارة قلقة، وهي في "الإبطال": (ص/ ٤٦٩): "وإلا فالحيل يحتاج استيفاء الكلام فيها إلى أن يُفرد كل مسألة بنظر خاص". (^٢) تحتمل: سابع.

1 / 163