د درملنې لپاره د ناروغانو روغتيا په لنډول کې د تجزيې بطلان

بدر دین باعلی d. 778 AH
145

د درملنې لپاره د ناروغانو روغتيا په لنډول کې د تجزيې بطلان

شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل

پوهندوی

علي بن محمد العمران

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرونه

الثاني: أن عقد المكره لا يصح؛ لأنه (^١) لم يقصد موجب ذلك اللفظ، فكذلك المحلل ونحوه لم يقصد موجب ذلك اللفظ، فكلاهما لم يثبت في حقِّه حكم هذا القول؛ لأنه قصد به غير موجبه؛ لكن المكره معذور والمحتال غير معذور، فكل من قَصَد بالعقد غير المقصود الذي شُرِع له فهو مخادع، بمنزلة المرائي بالعبادة والأعمال بالنية. المسلك الحادي عشر أنه - سبحانه - حرَّم المطلقة ثلاثًا حتى تنكح زوجًا غيره، وإنما حرَّمها لمصلحةٍ لعبادِه وحصول مفسدة في حلِّها قبل ذلك، أو ابتلاءً وامتحانًا، وإذا كان التحريم المتضمِّن للمصالح يزول بأدنى حيلة، فما فيه كبير فائدة ولا مصلحة، وكان إلى اللعب أقرب من الجِد، كما تقدم تقريره. وهذا مما يُنزه الله عنه. ولهذا قال [ابن] عمر عن التحليل: هو السِّفاح (^٢). ولهذا لما رأى بعضُ اليهود ذلك أخذ يُشنِّع ويقول: إنَّ دين المسلمين أن المطلقةَ تحرم حتى تزني، فإذا زنت حلَّت، ذكره أبو يعقوب الجوزجاني وبعض المالكية، وأخذَ بعضُ النصارى (١٧٢/ ب) يهجِّن (^٣) بذلك ويُنفِّر عن الإسلام، ولم يعلم هذا الملعون أن هذا

(^١) في "الأصل": "لا"، والإصلاح من (م) و"الإبطال". (^٢) تقدم ص/ ١٣٨. (^٣) كذا بالأصل و(م)، وفي "الإبطال": "يهجو".

1 / 148