126

د درملنې لپاره د ناروغانو روغتيا په لنډول کې د تجزيې بطلان

شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل

پوهندوی

علي بن محمد العمران

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرونه

فصلٌ (^١)
وأما الطريق الثاني في إبطال التحليل في النكاح، فهو الدلالة على عين المسألة، وذلك من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقياس، والواجب تقديم أدلة الكتاب (^٢)، ولكن أدِلَّة السنة أبْيَن فتقدَّم لذلك، وفي هذه الطريق مسالك:
الأول
ما روى ابن مسعود قال: "لَعَنَ رسولُ اللهِ الواشِمَةَ والمُوْتَشِمَةَ، والواصِلَةَ والمَوْصُوْلَةَ، والمُحِلَّ والمُحَلَّلَ له، وآكِلَ الرِّبا ومُوْكِلَه" رواه أحمد والنسائي (^٣).
وروى الترمذيُّ (^٤): "لَعَنَ [اللهُ] المحلِّلَ والمُحَلَّلَ له" وحسَّنه (^٥). وقال: "عليه العمل (١٦٨/ ب) عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ، منهم: عمر وعثمان وعبد الله بن عمر، وهذا قول الفقهاء من

(^١) "الإبطال": (ص/ ٢٨٥).
(^٢) عند تساوي الدلالة، كما قيده شيخ الإسلام.
(^٣) أخرجه أحمد: (٧/ ٣١٤ رقم ٤٢٨٣)، والنسائي: (٦/ ١٤٩)، والطبراني في "الكبير": (٩/ رقم ٩٨٧٨)، والبيهقي: (٧/ ٢٠٨).
قال الحافظ في "التلخيص": (٣/ ١٩٤): "وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري". وانظر: "نصب الراية": (٣/ ٢٣٩).
(^٤) رقم (١١٢٠).
(^٥) في "الإبطال": "وقال: حديث حسن صحيح" وكذا في "السنن".

1 / 129