164

Shia and Sunni

الشيعة والسنة

خپرندوی

إدارة ترجمان السنة

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٣٩٦ هـ - ١٩٧٩ م

د خپرونکي ځای

لاهور - باكستان

ژانرونه

الله ﷿.
وأكثر من ذلك كان الأئمة حسب زعم الشيعة يحلون الحرام ويحرمون الحلال تقية فهذا هو إبان بن تغلب أحد رواة الكافي يروي قائلًا: سمعت أبا عبد الله ﵇ يقول: كان أبي (محمد الباقر) ﵇ يفتي في زمن بني أمية أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان يتقيهم وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل" (١).
فماذا يمكن أن يقال فيه: حرام يفتى فيه بالحلال؟ أهذا دين وشريعة يا عباد الله؟ وهل يجوز لعامي أن يفتي بحلة ما يعده حرامًا في معتقداته، فأين الإمامة والعصمة على حد قولهم؟.
فهذا هو قول الله ﷿: ﴿قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من الطيبات والرزق﴾ (٢).
وقال سبحانه في ذم اليهود والنصارى: ﴿اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله﴾ (٣).
وفسره رسول الله الصادق الأمين بقوله: "كانوا إذا أحلوا لهم شيئًا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئًا حرموه" (٤).
وقد بين سبحانه أن التحليل والتحريم ليس إلا من خاصته وحتى النبي الكريم ليس له الأمر في ذلك حيث قال: ﴿يا أيها النبي

(١) الفروع من الكافي باب صيد البزاة والصقور وغير ذلك ص٢٠٨ ج٦ ط إيران وص٨٠ ج٢ ط الهند
(٢) "سورة الأعراف" الآية٣٢
(٣) "سورة التوبة" الآية٣١
(٤) رواه الترمذي وأحمد والبيهقي في سننه

1 / 167