ودعوى المصنف - كما يأتي - أن كل مسألة من أصول أو فروع لابد أن يكون له دليل قطعي يستفاد من الحديث دعوى ينكرها الوجدان، فإن الأحاديث كلها صحيحها وضعيفها ليس فيها ما يستفاد منه جميع أحكام المسائل نصا ولا فحوى إلا أن كان بنوع من الرجوع إلى القواعد والأصول الثابتة عن أهل البيت (عليهم السلام) بالقوة الربانية، وهي الاجتهاد المحصل للظن بالحكم، ولا سبيل إلى غير ذلك، فكيف يمكن حصول حكمها بالقطع المستند إلى العلم؟ ولو اعتبرنا الوقف في كل مسألة لا نجد العلم بحكمها من الحديث - كما يقوله المصنف - انسد عنا غالب أحكام المسائل الشرعية وتعطلت، ولزم من ذلك تكليفنا بما لا سبيل لنا إلى معرفة حكمه والضرورة داعية إليه، ومخالفة الحكمة لذلك أمر ظاهر لا ينكره إلا غبي جاهل.
* من فهم هذا الكلام ظن أن تحته طائلا، والحال أنه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا.
مخ ۳۲