* لو كان الاجتهاد مانعا من العمل بأخبار أهل البيت (عليهم السلام) كان لمنعه وجه ظاهر. وأما مجتهد الشيعة فلا يرجع إلى الاجتهاد إلا عند تعذر الحديث المفيد للحكم مما يعتمد عليه ويصح الاستناد إليه؛ ومع ذلك فمرجعه فيه إلى أصول أهل البيت وما ثبت الإذن عنهم فيه. وإيراد المصنف كلامه في ذلك على العلامة وغيره لا موجب له إلا مجرد التعدي عليهم والغيبة لهم، وإلا فمتى وقع من العلامة وغيره من المجتهدين المتقدمين والمتأخرين أن يكون في المسألة حديث يعتمد عليه وتركوا العمل به ورجعوا إلى ظن الاجتهاد، فنسبة إهمال الحديث إليهم والعدول عن العمل به إلى الأمور الظنية واتباع العامة في ذلك عين الجهل وقلة التدبر، لأ نهم كلهم اتفقوا على العمل بخبر الواحد الصحيح، والعلامة زاد على بعضهم في العمل بالموثق صونا لتعطيل الخبر إذا ترجح العمل به.
مخ ۹۳