الحكم من أحاديث أهل البيت ويعتمدون فيه على الرأي والقياس بل على ما يخالف مذهب الأئمة (عليهم السلام) وأما إرادة مطلق الاجتهاد فهو في مقام إنكار الضروريات التي قد ثبت الاتفاق عليها من الخاص والعام على ما بيناه سابقا. وقوله من وجوب التمسك بالكتب المؤلفة بأمرهم فما تحققنا من أمرهم ورضاهم من الأصول المشهورة إلا بما عرض على الصادق (عليه السلام) وقبله، وهو لا يزيد على ثلاثة أصول. ومع هذا فالاجتهاد المنهي عنه لو سلمنا عمومه، فلا شك فيه إذا كان صاحبه تاركا للحديث ومعرضا عنه في فتواه وأحكامه ومتعمدا غيره، وهذا مجتهد والشيعة منزهون عنه.
مخ ۹۲