* لما كان زمن الأئمة (عليهم السلام) مستمرا فيه ظهورهم وإمكان استعلام الأحكام منهم لم يحتج أصحابنا في ذلك الوقت إلى بعض ما اعتبره العامة من الاستنباط وغيره، وبعد وفاة النبي (صلى الله عليه وآله) لم يتجدد تكليف شرعي يختص بعلمه بعض دون بعض، وإنما خفي بعض أحكام التكليف عن العامة لأ نهم لم يرجعوا في استعلامه إلى من أمروا بالرجوع إليهم من أهل بيته بل تعمدوا خلافهم، وبعد عدم التمكن من الرجوع إليهم (عليهم السلام) صار حالنا وحالهم واحدا في الأحكام التي لم يوجد فيها نص ظاهر، فاحتجنا كما احتاجوا إلى تدوين أصول وقواعد يستنبط منهما الأحكام الشرعية.
والفارق بيننا وبين العامة أنا نرجع في الدليل والاستنباط إلى الأصول والقواعد المأثورة
مخ ۷۶