السواهد المکیه
الشواهد المكية
پوهندوی
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
منتصف شعبان المعظم 1424
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
السواهد المکیه
نور الدين موسوي جميلي d. 1062 AHپوهندوی
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
منتصف شعبان المعظم 1424
ژانرونه
* مدلول هذه الأحاديث مع أن الأصل في الأشياء الطهارة: أنه لا يحكم بنجاسة الماء إلا عند تيقن النجاسة، وفي هذه الحالة لم يتيقن النجاسة. وفي بعض الأحاديث دلالة على الحكم بطهارة الماء وإن غلب على الظن النجاسة، كصحيحة أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة: إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ، وإن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ (3).
وهذه الرواية صريحة في المطلوب ومعتضدة بالأصل والأحاديث المذكورة وغيرها، فكيف يجوز العدول عنها والقطع بتعين التيمم؟ مع أنه لا يشرع إلا عند تيقن فقد الماء إذا كان هو المسوغ له، وهو خلاف الاحتياط والتوقف الذي يوجب المصنف الرجوع إليه في غالب الأحكام.
وأكثر قطعياته وتيقناته من هذا القبيل.
مخ ۳۴۹
د ۱ څخه ۲۶۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ