السواهد المکیه
الشواهد المكية
پوهندوی
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
منتصف شعبان المعظم 1424
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
السواهد المکیه
نور الدين موسوي جميلي d. 1062 AHپوهندوی
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
منتصف شعبان المعظم 1424
ژانرونه
بالفعل في موضع لا يحصل للمكلف ظن مشروعيته إذا أوقعه على وجه العبادة، فيكون تشريعا ولا تتحقق في نيته قصد القربة إذا اكتفينا بها عن نية الوجه في مثل الاحتياط وغيره. وما يقع في بعض الأوهام من تسويغ الاحتياط مطلقا بأي حال كان من الأوهام الفاسدة، لأن الفعل إذا لم يرد فيه إذن من الشارع ولو بالظن يكون فعله على وجه العبادة لا شك أنه تشريع في الدين ولا يجزئ عن الواجب. ومجرد الاحتمال العقلي لا يسوغ ذلك.
ومما يوضحه: أن الفعل المكلف به، المكلف لا يخرج من عهدته إلا إذا أتى به على الوجه المشروع، ومن أعظم شروطه النية، فإذا وصف بوجوب أو ندب في حال نيته لابد أن يكون جازما أو ظانا أحدهما حتى يصدق الوصف. وكذلك إذا اكتفينا بنية القربة لابد أن يرجح كون الفعل مأذونا فيه من الشارع ومأمورا به حتى يمكن فيه قصد القربة بوجه. ولا يخرج ذلك الفعل عن كونه تشريعا محرما فكيف يكون مجزئا ويحصل به الاحتياط المبرئ للذمة؟ ولو فرضنا أنه كان مطابقا للواقع في نفس الأمر، لأ نه وقع على غير الوجه المشروع في ظاهر الشرع. والله أعلم.
مخ ۳۳۳
د ۱ څخه ۲۶۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ