شرح زروق په متن الرساله باندې
شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
مالکي فقه
الصف لا يدرك أن يصل إلى الصف راكعًا حتى يرفع الإمام فلا يجوز أن يركع دون الصف وليتماد إليه وإن فاتته الركعة قولًا واحدًا.
(ع) قلت هذا خلاف نفل الشيخ رواية ابن نافع وإن خاف فوته إن دخل المسجد ركع على بلاط خارجه وفي دبه راكعًا أو بعد رفعه أو سجوده ثلاثة لها ولرواية المازري وسماع أشهب (خ) وفي الجلاب لا بأس أن يمشي قبل الركوع وبعده وأن يدب راكعًا ولا يدب ساجدًا أو جالسًا اللخمي وهو ظاهر الكتاب.
فروع ثلاثة:
أحدها: (ع) استحب مالك عدم إحرامه حين الشك في إدراكها فإن فعل فسمع أشهب يقضيها وتمت صلاته وعيسى وابن القاسم يسلم مع الإمام ويعبد وروى ابن شعبان لا يعيد (خ) والأقليس يلغيها ويقضي ركعة ويسجد بعد السلام وهو تأويل صاحب البيان.
الثاني: في النوادر ومن سماع ابن القاسم لا ينتظر الإمام من وراءه إن أحسه مقبلًا ابن حبيب إذا كان راكعًا فلا يمد في ركوعه وكذلك قول اللخمي ومن وراءه أعظم عليه حقا وجوز سحنون الإطالة واختاره عياض.
الثالث: إن ركع الإمام ثم أيقن أنه إنما أدركه رافعا من الركوع فإنه لم يدرك تلك الركعة باتفاق وحكمه أن لا يرفع معه لأن الإمام يرفع من ركوع يعتد به وهذا يرفع من ركوع لا يعتد به فإن فعل ورفع معه جاهلًا أو عامدًا بطلت صلاته وسواء أتى بركعة بعد سلاك الإمام أو لم يأت بها ذكر ذلك الشيخ أبو محمد بن علي بن محمد بن الفخار الجذامي في شرح الطيطي.
وقال نص عليه صاحب كتاب التهذيب قلت وذكره أيضًا الشيخ أبو القاسم الجزيري في جزء له في العبادات وأوقفنا عليه الأخ في الله تعالى أبو عمران موسى بن علي الأعصاري المعروف بابن العقدة أحد المدرسين بجامع القرويين ونقل ذلك أيضًا الزهري في شرحه على قواعد عياض وذكر هذه المسألة في التوضيح ولم يجوز نقلها فانظره.
(فليقض بعد سلاك الإمام ما فاته).
يعني أنه لا يقضي إلا بعد سلام الإمام فلو ظنه سلم فقام ثم بان له أنه لم يسلم
1 / 282