Sharh Zad al-Mustaqni - Al-Shanqiti - Tafreegh
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
ژانرونه
حكم مس الفرج باليمنى
[ومس فرجه بيمينه].
مس الذكر، ومس الأنثيين، ومس الدبر، ومس المرأة لفرجها قبلًا أو دبرًا محرم باليمين؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه)، وكذلك ثبت نهيه ﵊ عن إمساك الذكر باليمين في حديث سلمان رضي الله عن الجميع، فلا يجوز للإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته أن يمُسك الذكر باليمين، بل حتى في غير قضاء الحاجة، فلمس الذكر باليمين محرم على ظاهر قوله ﷺ: (لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه)، والتخصيص بالبول ذكر لموضع الحاجة، فدخل ما لا حاجة فيه أو ما فيه الحاجة كالجماع ونحوه، فلذلك لا يجوز مس الذكر باليمين، قال عثمان ﵁: (ما مسست فرجي بيميني منذ أن صافحت بها رسول الله ﷺ، وكانوا يقولون -والله أعلم بصحة ما قالوا-: ما مس رجل ذكره بيمينه إلا نقص من عقله شيء، فلا يحمدون لمس أو مس الذكر باليمين، ولا يستبعد هذا؛ لأن النبي ﷺ نهى عنه، والنهي عن الشيء قد يتضمن حكمًا وأسرارًا خفية، والنبي ﷺ لا ينهى عن شيء فيه خير، وعلى الإنسان أن يتقي لمس الذكر باليمين؛ لأنه محرم.
ولمس الذكر باليمين على حالتين: أن يكون بدون حائل وهذا محرم، وأن يكون بحائل، فإن كان بحائل فلا حرج، والأولى تركه؛ لما فيه من تشريف اليمين، واُستثني الأقطع والأشل ونحوهم كالمريض الذي بيده اليسرى جراح، فيجوز له أن يمُسك باليمين.
ولا يجوز مس الذكر، ولا مس الأنثيين، ولا الدبر، ولا قبل المرأة ولا دبرها، سواء كان للإنسان أو لغيره، كالطبيب إذا عالج مريضًا، فإنه لا يمسك عضوه باليمين؛ لأنه محرم؛ لقوله ﵊: (لا يمسكن أحدكم ذكره باليمين) وقد خرج مخرج الغالب، والقاعدة في الأصول: (أن النص إذا خرج مخرج الغالب لا يعتبر مفهومه)، فلا يجوز لمسه باليمين ويأثم فاعله.
7 / 17