Sharh Zad Al-Mustaqna - Ahmed Al-Khalil
شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل
ژانرونه
قال الامام أحمد فرق بين الوضوء والغسل فإن الوضوء ذكر الله فيه اعضاء مترتبة متوالية فلزم فيه الترتيب والموالاة بينما ذكر في الاغتسال أن يتطهر فكيفما تطهر أجزأه.
وهذا الاستنباط من الإمام أحمد دقيق وهو من الشواهد التي يرد بها على من قال أن الإمام أحمد اشتغل بالتحديث أكثر من الفقه.
وقد ساق هذا الاستدلال عدد من أهل العلم وأعجبوا به من المتقدمين.
فهو استدلال جيد من الامام أحمد.
وخلاصته أن الإمام أحمد يقول: الله ﷾ أمرنا أن نتطهر وأن نغسل البدن فكيفما غسلنا البدن أجزأ سواء كان متواليًا أو متفرقًا.
بخلاف الوضوء فإن الله أمر فيه بغسل مرتب متوالي.
والراجح عدم الوجوب. ويميل إليه البخاري أما الإمام أحمد فهو مذهبه وقرره.
إذًا الجمهور لا يرون الموالاة من الواجبات وهو الراجح وإليه يميل البخاري.
والقول الثاني: لعدد قليل من أهل العلم أن الموالاة واجبة وهو مرجوح.
• ثم قال ﵀: - بعد أن أنهى الكلام على الغسل المجزئ.
ويسن لجنب.
هذه المسنونات خارجة عن الاغتسال وإنما هي سنن إضافية لا علاقة لها بالاغتسال:
يسن لجنب غسل فرجه: يسن للجنب قبل أن ينام أن يغسل فرجه بدليل حديث عائشة في الصحيحين أن النبي ﷺ كان إذا أراد أن ينام غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة.
فهذا سنة ثابتة صحيحة بلا إشكال وهذه أيضًا من السنن التي يغفل عنها كثير من الناس.
• ثم قال ﵀:
والوضوء:
الدليل على الوضوء لمن أراد أن ينام هذا الحديث أيضًا - حديث عائشة السابق.
والدليل الثاني: حديث عائشة الآخر أن النبي ﷺ كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوئه للصلاة.
إذًا سنن ثابته وأحاديثها في الصحيحين لا إشكال فيها.
• ثم قال ﵀:
ومعاودة وطء.
يسن للإنسان إذا أراد أن يعاود الوطء أن يغتسل وأيضًا حديثه في الصحيحين وهو أن النبي ﷺ قال إذا أراد أحدكم أن يعاود الوطء فليتوضأ.
وفي رواية خارج الصحيحين فإنه أنشط للعود.
1 / 143