136

Sharh Zad Al-Mustaqna - Ahmed Al-Khalil

شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل

ژانرونه

القول الثاني: أن الاغتسال من تغسيل الميت ليس بسنة.
الدليل: قالوا: حديث أبي هريرة صوب الامام أحمد أنه موقوف فهو فتوى من أبي هريرة - قول صحابي وحديث أسماء دليل على عدم الوجوب ولا الندب.
وفي الحقيقة الاقوال في المسالة ثلاثة.
١. الاستحباب
٢. الوجوب أخذًا بحديث أبي هريرة.
٣. أنه لا يستحب ولا يجب.
لم أقف على قول رابع فلو كان قيل بهذا القول الرابع لكان هو الصواب: أن الأمر في هذا واسع إن اعتسل فهو مباح وإن ترك فهو مباح.
لأنه صح عن ابن عمر - أنه قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل.
فهذه العبارة تفيد أن الأمر مباح وأن فيه سعة. لكن حسب اطلاعي لم أقف على قول رابع يفيد أن الاغتسال من تغسيل الميت مباح لا سنة ولا واجب.
• ثم قال ﵀:
أو أفاق من جنون أو أغماء سن له الغسل.
بالإجماع - بلا خلاف واستدلوا بأن النبي ﷺ لما كان مريضًا مرضه الذي مات فيه أغمي عليه فلما أفاق اغتسل. فعل ذلك مرارًا فهذا دليل على أن من أغمي عليه يسن ويشرع له بلا وجوب أن يغتسل لكن ما هو الشيء الواجب على من أغمي عليه.؟
الوضوء. أما الاغتسال فهو مسنون بالاجماع.
• ثم بدء المؤلف ﵀ بصفة الغسل فقال:
والغسل الكامل:
شرع المؤلف بمبحث مهم جدًا وهو صفة الاغتسال فقال والغسل الكامل: أفادنا المؤلف أن الغسل ينقسم إلى قسمين كامل ومجزئ.
- فالكامل: ما يشتمل على الواجبات والمسنونات.
- والمجزيء: ما يشتمل على الواجبات فقط.
وبدء بالكامل لأنه أشرف ولأنه عمل النبي ﷺ.
والغسل الكامل: في جميع مباحثه ومسائله ينبني على حديثين.
١. حديث عائشة وهو متفق عليه.
٢. وحديث ميمونة وهو أيضًا متفق عليه.
فحديثيهما ﵄ نقلا للأئمة صفة اغتسال النبي ﷺ الكاملة.
• قال ﵀:
أن ينوي:
يجب وجوبًا على من أراد أن يغتسل أن ينوي.
لكن ماذا ينوي؟
الجواب: ينوي رفع الجنابة. أو ينوي ينوي رفع الحدث أو ينوي أنه سيغتسل ليصلي.
إذًا ينوي أنها عبادة مشروعة. أيًا كانت النية فإن نوى بالاغتسال التنظف لم ترتفع الجنابة. وإن نوى بالاغتسال التبرد لم ترتفع الجنابة.
فمن شروط صحة الاغتسال أن ينوي.
• قال ﵀:
ثم يسمي.

1 / 135