Sharh Zad Al-Mustaqna - Ahmed Al-Khalil
شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل
ژانرونه
فإذًا عرفنا من كلام المؤلف أن تغييب الحشفة بمجرده يوجب الاغتسال وإن لم ينزل المجامع وقد كان عدد من أصحاب النبي ﷺ يرون أنه لا يجب الاغتسال إلا بالإنزال وإن أولج بلا إنزال فلا غسل ثم لما بلغهم أن هذا الحكم منسوخ رجعوا إلى الحكم الناسخ وهو ما في حديث أبي هريرة من وجوب الغسل وإن لم ينزل.
وعلى هذا استقر الأمر بين العلماء أن مجرد الإيلاج يوجب الاغتسال وإن لم ينزل.
قوله: حشفة أصلية في فرج أصلي: إذًا يجب أن تكون الحشفة أصلية والفرج
أيضًا أصلي احترازًا من الخنثى لأن آلة الخنثى زائدة ولا حكم للزائد ولا حرمة له لأنه عضو زائد لا تتعلق به الأحكام.
إذًا عرفنا أن هذا القيد قيد معتبر.
• ثم قال ﵀:
قبلًا كان أو دبرًا.
سواء أولج الرجل في القبل أو أولج في الدبر فإن الغسل واجب أما القبل فأمره واضح وأما الدبر فقال الفقهاء الدبر فرج أصلي فيصدق عليه أنه إذا أولج فيه وجب الغسل.
وهنا نتنبه إلى قاعدة أشار إليها عدد كبير من الفقهاء المعاصرين والمتقدمين:
أن الفقهاء أحيانًا يذكرون المثال ويبينون حكم المثال بغض النظر عن الحكم التكليفي للفعل.
فجماع الزوج لزوجته من الدبر محرم بل اعتبره عدد من العلماء من الكبائر ومنهم الذهبي ولكن المؤلف لا يريد بيان حكم الجماع مع الدبر وإنما يريد بيان أحكام الغسل فلا يؤخذ من هذا الموضع حكم الجماع في الدبر.
• ثم قال ﵀:
ولو من بهيمة أو ميتة.
يعني أنه يجب الإغتسال حتى لو جامع بهيمة أو حتى لو جامع امرأة ميتة.
الدليل: قالوا: الدليل أن النصوص عامة لم تفرق بين الحي والميت. فالماء من الماء عام.
والقول الثاني: أن جماع الميتة لا يوجب غسلًا لأن النبي ﷺ يقول ثم جهدها والميتة لا تجهد لأنها ميتة والصحيح مذهب الحنابلة. أن هذا يوجب الغسل لأن قوله ﷺ ثم جهدها خرج مخرج الغالب لا للتقيد.
• ثم قال ﵀:
وإسلام كافر.
الموجب الثالث: إسلام كافر. د
ذهب الحنابلة واختاره ابن القيم إلى أن إسلام الكافر يوجب الاغتسال واستدلوا بأن النبي ﷺ لما أسلم قيس بن عاصم أمره بأن يغتسل والأمر دليل الوجوب.
وذهب الجمهور إلى أن اغتسال الكافر إذا أسلم لا يجب.
1 / 130