شرح الورقات په اصول الفقه کې

Jalal al-Din al-Mahalli d. 864 AH
60

شرح الورقات په اصول الفقه کې

شرح الورقات في أصول الفقه

پوهندوی

حسام الدين بن موسى عفانة

خپرندوی

جامعة القدس

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

فلسطين

ژانرونه

اصول فقه
[تعريف الواجب] فالواجب (١) * من حيث وصفه بالوجوب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه (٢). ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره (٣). ويجوز أن يريد (٤) ويترتب العقاب على تركه كما عبر به غيره فلا ينافي العفو (٥).

(١) الواجب لغةً بمعنى الساقط والثابت. انظر الصحاح ١/ ٢٣١، المصباح المنير ٢/ ٦٤٨. * نهاية ١/أمن "ب". (٢) قوله: ما يثاب على فعله أخرج الحرام والمكروه والمباح فلا ثواب لفاعلها، وقوله: يعاقب على تركه أخرج المندوب فإن فاعله يثاب وتاركه لا يعاقب. وقد عرّف إمام الحرمين الواجب في البرهان ١/ ٣١٠ بقوله أنه (الفعل المقتضي من الشارع الذي يلام تاركه شرعًا)، ونقض عدة تعريفات للواجب. وعرّفه في التلخيص ١/ ١٦٣ بقوله (كل ما ورد الشرع بالذم بتركه من حيث هو ترك له). وانظر في تعريف الواجب اصطلاحًا المعتمد ١/ ٣٦٨، المستصفى ١/ ٦٥ - ٦٦، الإحكام ١/ ٩٧، المحصول ١/ ١/١١٧، شرح العضد ١/ ٢٢٥، فواتح الرحموت ١/ ٦١، إرشاد الفحول ص ٦، مذكرة أصول الفقه ص ٩، الحكم التكليفي ص٩٢، شرح مختصر الروضه ١/ ٢٦٥، منتهى السول ص ٢٣. (٣) قول الشارح (ويكفي في صدق ... عن غيره) جواب عن الاعتراض على تعريف الواجب بأنه غير جامع لخروج الواجب المعفو عن تركه، انظر شرح العبادي ص ٢٤. (٤) أي المصنف - إمام الحرمين -. (٥) هذا هو الجواب الثاني عن الاعتراض على تعريف الواجب بأنه غير مانع. انظر شرح العبادي ص ٢٥.

1 / 71