205

شرح الورقات په اصول الفقه کې

شرح الورقات في أصول الفقه

ایډیټر

حسام الدين بن موسى عفانة

خپرندوی

جامعة القدس

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

فلسطين

ژانرونه

اصول فقه
[الاجتهاد]
[تعريف الاجتهاد ومسألة تصويب المجتهد]
وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض (١) المقصود من العلم ليحصل له.
والمجتهد إن (٢) كان كامل الآلة (٣) في الاجتهاد كما تقدم فإن اجتهد في الفروع وأصاب فله أجران على (٤) اجتهاده وإصابته.
وإن اجتهد فيها * وأخطأ فله أجر واحد على (٥)

(١) قد يعترض على تعريف إمام الحرمين للاجتهاد بأنه تعريف للاجتهاد في اللغة وليس للاجتهاد الاصطلاحي، والاعتراض له وجه ولكن العبادي في شرحه يرى أن هذا التعريف للاجتهاد اصطلاحًا وفصل القول في ذلك في شرحه ص ٢٦٠ - ٢٦٣.
وعرف الزركشي الاجتهاد اصطلاحًا بقوله (بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط) البحر المحيط ٧/ ١٩٧، وانظر الإحكام ٤/ ١٦٢،، المستصفى ٢/ ٣٥٠، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٨٩، المحصول ٢/ ٣/٧ - ٣٩، فواتح الرحموت ٢/ ٣٦٢، شرح تنقيح الفصول ٤٢٩، شرح العضد ٢/ ٢٨٩، الإبهاج ٣/ ٢٤٦، شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٥٨، إرشاد الفحول ص ٢٥٠، تيسير التحرير ٤/ ١٧٩، الحدود ص ٦٤، فتح الغفار ٣/ ٣٤.
(٢) في " ج " إذا.
(٣) في " ب " الأدلة.
(٤) في " ب " عن.
* نهاية ١٥/أمن " أ ".
(٥) في " ب " عن.

1 / 223